مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionعناصر الركن المادى فى جريمه الخداع و العقوبه Emptyعناصر الركن المادى فى جريمه الخداع و العقوبه

more_horiz
عناصر الركن المادى فى جريمه الخداع
العنصر الأول في الركن المادي لجريمة خداع المتعاقد وهو الخداع
، وقد عبر عنه المشرع بقوله كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق ، ولم يحدد عنى الخديعة ، ويمكن تعريفها بأنها إلباس أمر من الأمور مظهرا يخالف حقيقة ما هو عليه بمجرد قول كاذب من جانب الجاني ، وهو يتم بنشاط إيجابي ملموس فلا يكفي فيه مجرد الكتمان ، وأن كان يكفي فيه الكذب المجرد . (المرصفاوى ص686) ورغم وصف هذا القانون بأنه لقمع التدليس والغش ، فإن المادة الأولى لم تستعمل لفظ التدليس على المتعاقد ، بل تعمدت استعمال لفظ الخداع ، لأنها لا تتطلب فيما يبدو التقيد بأحكام القانون المدني في هذا الشأن ، ولا الارتباط بها على أية صورة ، ذلك أن التدليس المدني يتطلب استعمال أحد المتعاقدين طرقا احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر تضليلا يحمله على التعاقد . (رؤوف عبيد ص383) كما وأن مفهوم الخداع في قانون قمع التدليس والغش يختلف عن الطرق الاحتيالية كأحد عناصر جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات ، فالطرق الاحتيالية في النصب هى كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها أن تولد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يرد منه تسليما رضائيا . (حسني الجندي ص31)
والطرق الاحتيالية في جريمة الغش يقتصر أن تكون متوفرة مهما كانت درجتها أى حتى ولو كانت من البساطة بحيث يمكن أن يكتشفها أى فرد كما يجوز أن تكون عبارة عن تصرفات سلبية بمعنى أنه لا يشترط أن يصدر من المتهم أى عمل إيجابي يؤثر به على المجني عليه .
وحددت المادة 347ع ، الطرق التي يحصل فيها الغش في مقدار البضاعة ، وبهذا يكون استعمال إحدى هذه الطرق ركنا من أركان الجريمة ، ولئن كان الواقع أن الطرق المشار إليها هى الأكثر شيوعا في إحداث الغش إلا أنه لا ينبغي ذلك اعتبار استعمالها ركنا لا تتم الجريمة إلا به ، لذلك رؤى أن يجرد فعل الغش عن الطرق التي تستعمل في إحداثه ويستقل بذاته كركن في الجريمة أيا كانت الطريقة التي تستعمل فيه ، فيكون النص أوفى للإحاطة بجميع حالات الغش على أية طريقة وقعت.
وعلى ذلك فيعتبر أن هناك جريمة خداع بجرد صدور تصريح بسيط كاذب كتصريح خادع بطريق الإعلان ، وذلك كما لو أعلن تاجر نبيذ أن بضائعه محضرة تحضيرا نباتيا وبيعها تحت اسم معين بينما هى نوع من الأنبذة الملونة معدنيا فنعتبر هذه الواقعة جريمة خداع عن طبيعة بضائع مبيعة ، كما قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 15/11/1912 أن المادة الأولى من قانون أو أغسطس سنة 1905 لا تحت قيام البائع بعمل إيجابي لتغيير عناصر البضاعة المبيعة .
وقد سبق أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية في 15 مارس سنة 1877 حكما تضمن المبدأ العام في جريمة الخداع وهو أنه ليس بضروري لقيام جريمة الخداع أن ينسب إلى المتهم ارتكابه طرق احتيالية أو مجرد تصريح شفهي كاذب عن طبيعة بضائعه ، بل يكفي لقيام هذه الجريمة تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها والذي يعتقد المجني عليه أنه استلم البضائع المتفق عليها . (منصور ص18 وما بعدها)
 
 
 
لا يحمي الشرع الأفراد إلا في الحدود المشروعة ، فإذا كان نشاطهم خارج تلك الحدود أصبح لاحق لهم في الاحتماء بالمشرع لحمايته من الأضرار التي تلحقهم من هذا النشاط ، فإذا خدع تاجر أحد المتعاقدين معه تسليم بضائع غير مشروع تداولها قانونا كما لو كانت من البضائع الممنوعة بطبيعتها كالمخدرات أو التي لا يجوز التعامل بها إلا في الحدود التي رسمها المشرع كما لو بيع كيروسين مغشوش وبغير البطاقات التي نظمها المشرع أثناء الحرب ، لا يعتبر هذا التاجر أنه ارتكب جريمة خداع .
"        ويستلزم أن يكون الغش في جنس البضاعة ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
الجريمة المنصوص عليها في المادة 302ع ، تستلزم حتما حصول الغش في جنس البضاعة وجنس البضاعة هو مجموع صفاتها وخواصها التي تلازمها فتعينها تعيينا جليا يعرفه ذوو المران من الكافة ولا يخطئون فيه عادة ، وهذه الصفات ترجع أما إلى الإقليم التي تنبت فيه البضاعة أصلا إذا كانت مما يزرع ، أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا إذا كانت من الحيوانات ، أو الجهة التي تصنع فيها أصلا إذا كانت من المصنوعات ، فالبضاعة التي ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها ومضمون ثباتها ، بل هى تركيب قابل للتغير والتنوع حسب مشيئة صاحبه (كدخان مصنع من المصانع) لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذي عنته المادة 302ع ، فمن يبيع بضاعة (علب سجاير) على أنها من صنع مصنع كذا ثم اتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع وأن الصنف الموجود بها رديء فلا عقاب عليه ، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التي نص عليها في المادة 305ع ، الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصنع لأصاحبها . (الطعن رقم 550 لسنة 2ق جلسة 21/12/1931)
"        ويجب لتحقيق الصورة الواردة بصدر المادة (302) عقوبات إتمام صفقة البيع ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
أن الصورة الواردة بصدر المادة 302ع  لا تتحقق ويصبح العقاب المنصوص عليه في هذه المادة واجبا إلا إذا تمت للمجني عليه صفة المشتري وذلك بتمام صفقة البيع لأن القانون لا يعاقب في هذه إلا (من يغش المشتري) فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التي يتوقف عليها تمام التعاقد واستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعا فقط في ارتكاب الجريمة ولم يبق محل للعقاب لأن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ولا نص على العقاب في المادة سالفة الذكر . (الطعن رقم 15 لسنة 6ق جلسة 2/12/1935 مجموعة الربع قرن ج2)
"        وتكون السلعة مغشوشة إذا انتفت مميزاتها ، وقد قضت محكمة النقض بأن:
الخل بحسب الأصل إنما يستخرج بطريقة التخمير من النبيذ ونشاء الحب كالأرز والشعير والذرة وغيرها بدون أن يدخل في استخراجه حمض الخليك ، لكن هذا الحمض يتكون في الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقل عن
 4% ، ولا شك أن الخل المجهز بهذه الطريقة يصبح خلا مغشوشا معاقبا على غشه بمقتضى المادة 302ع إذا أضيف إليه شئ من الماء . أما تحضير الخل صناعيا بإضافة الماء إلى حامض الخليك فهو وإن كان وسيلة تقليدية للخل الطبيعي الناتج من التخمير إلا أنه ليس في قانون العقوبات ما يمنع من تحضير الخل بهذه الطريقة وبيعه للجمهور على أنه خل صناعي ، ولكن يجب مع ذلك أن يكون هذا الخل الصناعي مشتملا على نسبة من الحامض المذكور كافية لاعتباره خلا يمكن أن يسد مسد الخل الطبيعي ، فإن كان الخل المجهز بهذه الطريقة لا يحوي إلا نسبة ضئيلة من الحامض المذكور تنتفي معها مميزات الخل المتعارف عليها لدى الجمهور اعتبر خلا مغشوشا تنطبق عليه المادة 302ع المذكورة ، وتقدير النسبة اللازمة لاعتبار الخل الصناعي خلا صالحا للاستعمال المتعارف عليه متروك أمره لتقدير قاضي الموضوع يفصل فيه على الأساس المتقدم ، فالحكم الذي لم يبين نوع الخل المضبوط هل هو طبيعي أم صناعي ولم يبين نسبة حامض الخليك فيه مكتفيا بقوله أنها اقل من 4% ومع ذلك يقطع بعدم وجود غش في هذا الخل يكون حكما ناقص البيان متعينا نقضه .(الطعن رقم 837 لسنة 6ق جلسة 27/4/1936)
"        ويلزم للعقاب تحديد الحد الأدنى لنسب العناصر المكونة للسلعة عن طريق صدور مرسوم بذلك ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
أن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب في المادتين 1 ، 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، وهى المنصوص عليها في المادة الأولى ، تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان وأن يخدع أحدهما الآخر أو يشرع في أن يخدعه بأية طريقة من الطرق في عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء في النص ، والأخرى وهى المنصوص عليها في المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع في الشيء نفسه ، وهذا لا يتحقق إلا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو انتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل في هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسب مختلفة كلل عنصر من عناصرها مادامت هذه المادة هى ، ولذلك نص القانون المذكور في المادة (5) على أنه إذا أريد العقاب في هذه الأحوال وجب استصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التي ترى أهميتها ، وأورد العقاب على مخالفة هذا التحديد .
فمن اتهم بأنه عرض للبيع بوردة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثاني أكسيد الكرون بها نحو 5% بدلا من 12% مع علمه بذلك فلا عقاب عليه لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشتري هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثاني أكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع في خداعه بأن قدم له مسحوقا يحتوي على اقل من النسبة المطلوبة ولا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة ومعروضة على أنها كذلك ، ولم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها . (الطعن رقم 1911 لسنة 18ق جلسة 19/4/1949)
"        اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك . مناطه . النظر إليها وقت ضبطها ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
من حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر مما أسند إليهما تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم اختصاص مصدر الإذن مكانيا إذ أن المتهمين يقيمان في نطاق محافظة الشرقية بينما إذن النيابة العامة صدر من نيابة التل الكبير المختصة في نطاق محافظة الإسماعيلية ، كما قضى بمصادرة قطع غيار السيارات المضبوطة إعمالا لحكم المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وقال مقدما لقضائه في شأن المصادرة " أن الحكم المستأنف قد بنى قضاؤه بالمصادرة على أساس الاطمئنان بغش البضاعة من واقع تقرير لجنة الغش التجاري المقدم بالأوراق وعليه لما كانت البضاعة محل المصادرة ليست من الأشياء التي لا يجوز إحرازها أو حيازتها بانطباق قوانين الأسلحة والذخائر أو المخدرات أو الأغذية الفاسدة أو غيرها مما يعد استعمالها أو عرضها أو حيازتها جريمة في حد ذاتها وعليه فلا انطباق لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات عليها بمعنى وجوبيه مصادرتها ولو قضى ببراءة المتهمين ..... وعليه فإن الأمر يدور حول تطبيق المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على الواقعة بمعنى أنه إذا ثبت غش السلعة أو فسادها يجب القضاء بمصادرتها باعتبار أن ذلك تدبيرا عينيا وقائيا ينصب على الشيء المغشوش لإخراجه من دائرة التعامل ... ولما كان الثابت من تقرير لجنة وزارة التموين والتجارة أن المضبوطات قد اضطربت البيانات المثبتة لذاتية البضاعة فتارة يثبت أنها قطع غيار أصلية وأخرى ثبت أنها صناعة كورية وكراتين غير مدون عليها أية بيانات وأثبت على العلب بداخلها أنها صناعة ألمانيا الغربية وفي البعض توضع عليها العلامات والبعض الآخر خلا من البيانات والبعض عبأ بأجولة من الخيش وأخرى من البلاستيك إلى آخر ما جاء بتقرير اللجنة ، وإذ توافق ذلك التقرير مع ما أثبت بتقرير لجنة الرقابة الصناعية فإذا ما أضيف ذلك إلى ما تم ضبطه من أحبار وورق مقوى طبع عليه علامة .... وأخرى في طريقها للطبع على نحو ما جاء بتقرير إدارة تداول السلع ومكافحة الغش التجاري إلى جانب ما ضبط من أدوات طباعة فضلا عما جاء بالتحريات فإن المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه من سلع تنتفي معها حقيقة البضاعة وطبيعتها وصفتها الجوهرية مما يعد مخالفا لأحكام القانون 48 لسنة 1941 ، وما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح في القانون ذلك أن المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية - أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار إجراء لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وإذ كان الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة المذكورة في فقرتها الأولى باعتبارها عقوبة اختيارية تكميلية بما يتفق والمصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانونين رقمى 80 لسنة 1961 ، 106 لسنة 1980 وهى تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع الصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر وخطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أيا كان نوع الجريمة ، ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة 30 من قانون العقوبات ، يقضي بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غيرها مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته ، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لو ترفع . لما كان ذلك ، وكان النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الذي صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا في القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك ، فمن ثم لا يجدي الطاعن الجدل في عدم وجود تعاقدات على بيعها أو مكان ضبطها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة قطع غيار السيارات المضبوطة للأدلة المستمدة من تقرير لجنة وزارة التموين والتجارة ومما جاء بتقرير لجنة الرقابة الصناعية وتقرير إدارة تداول السلع ومكافحة الغش التجاري وما تم ضبطه من أدوات طباعة وأحبار وملصقات وتأيد بالتحريات أن السلعة المضبوطة لم تصدر من الجهات التي تحملها الملصقات ، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت في الأوراق فإن التفات الحكم عن الرد على مطاعن بشأن تلك التقارير وعدم رده على دفاعه بعدم ارتكابه الجريمة لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من الأدلة التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وبمصادرة المضبوطات المكونة لجسم الجريمة وبحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام في الأغراض التي خصصت لها ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على سلامة المضبوطات وعدم صحة التقارير المقدمة في الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة . (الطعن رقم 46343 لسنة 59ق جلسة 12/10/1993 س44
 ص790)
 
جريمة الخداع من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها القصد الجنائي ويتوفر هذا القصد بمجرد أن يسلم المتهم بضائع غير المتفق عليها وهو يعلم بذلك ، فالتاجر الذي يعتقد في صحة بضائعه ويبيعها للغير بثمن أكثر من قيمتها الحقيقية لأنها في الحقيقة أقل جودة مما يعتقد ، لا يعتبر أنه مخادع ولكنه مخطئ ، والخطأ لا عقاب عليه  كذلك لا عقاب على خطأ التاجر أو جهله بحقيقة الشيء المبيع . (جندي عبد الملك)
كذلك لا عقاب على تاجر كان في إمكانه أن يتحقق من صحة صفات المبيع ولكنه أهمل ذلك ، إذ يتعين الإهمال مهما ارتفعت درجته أنه يرتب ضرر غير عمدي ، وينعدم القصد الجنائي إذا أعلن التاجر الشخص المتعاقد معه على أن البضائع المسلة غير المتفق عليها . (جندي عبد الملك)
كما ينعدم القصد الجنائي إذا وجدت ظروف خارجة عن إرادة التاجر ألزمته بتسليم بضائع غير المتفق عليها حتى ولو لم يعلن المشتري بحقيقة هذه البضاعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : جريمة خداع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري . (الطعن رقم 1372 لسنة 25ق جلسة 27/2/1956 س7 ص258) وبأنه " أن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التي دين المتهم بمقتضاها تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق في أحد الأمور التي عددتها ومنها حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وعلى العموم العناصر الداخلة في تركبيها ، ومؤدى هذا النص أن يكون المتعاقد عالما بالنقض أو بالغش الذي أدخله أو يحاول إدخاله على المتعاقد الآخر علما حقيقيا واقعيا يبرر وصف المشرع لفعله بأنه (خدع أو شرع في أن يخدع) فإذا كان دفاع المتهم يقوم على أنه عهد لآخر بصنع الجبن في معامله الخاصة بعيدا عنه ودون إشراف نه عليها وأن يورد الجبن نيابة عنه للمتعاقد الآخر معه ، وكان ما قاله الحكم للتدليل على ثبوت علم الطاعن بالغش الموجود في الجبن قد بنى على الافتراض والتخمين ولم يدعم بوقائع معينة تؤدي إلى إثبات العلن الواقعي فإن الحكم يكون قصرا واجبا نقضه " (الطعن رقم 9 لسنة 24ق جلسة 22/2/1954 مجموعة الربع قرن ج2 ص880 رقم 15) وبأنه " أن جريمة خداع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشتري وإذن فإذا كان الحكم قد قال " التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير ، وأن تكون متمشية مع حقيقتها ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله ... وأنه يكفي لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها " ، فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدي إلى ثبوت علم المتهم بالغش ، ومن ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " (الطعن رقم 1125 لسنة 24ق جلسة
 29/3/1955 مجموعة الربع قرن ج2 ص880 رقم 16)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن : العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى استنتجه من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض معها . (الطعن رقم 21 لسنة 8ق جلسة 13/12/1937)
"        ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به . شرط لإدانته بجريمة الغش ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
نفى الطاعن ارتكابه الغش أو علمه به على أساس أن عملية إنتاج الملح يتولاها دير الإنتاج . دفاع جوهري . إدانة الطاعن دون استظهار اختصاصه ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ودون تحقيق دفاعه الجوهري . خطأ .
يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فع الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه يشرف إداريا فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيسا لمجلس إدارتها - دون تدخل في عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . (الطعن رقم 2373 لسنة
 49ق جلسة 20/4/1980 س31 مج فني جنائي ص517)
"        الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون . أساس ذلك وأثره .
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي صدر في 10 يوليو سنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتي :
ويفترض العلم بالغش والفساد إذ كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة . كما نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي " يجب أن يقضى في الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة " ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أنه رؤى تعديل الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية سالفة الكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا ثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة وذلك اعتبارا بأن هذا الإثبات سهل ميسر على التجار الذين يراعون واجب الذمة في معاملاتهم وفي نفس الوقت رؤى أن هؤلاء التجار حسني النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعي المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة السابعة بما يؤدي إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ومؤدى هذا التعديل أن المشروع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع ، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة ، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة . (الطعن رقم 4556 لسنة 51ق جلسة 14/2/1982 س33 ص197)
"        إدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941 . رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ مغشوش للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقا له وردا عليه بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه - بعد أن عدل في العقوبة المقضي بها - دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . (الطعن رقم 8093 لسنة 58ق جلسة 25/10/1990 س41 ص945)
"        العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع موضوعي ، وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الابتدائية - وإن أنكر الاتهام ودفعه بأنه تاجر جملة يشتري الجبن المضبوط ويبيعه ولا يقوم بتصنيعه - إلا أنه عجز عن إثبات مصدر حصوله عليه ، فلا على المحكمة إن هى افترضت علمه بالغش باعتبار إنه من المشتغلين بالتجارة ، إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمى 552 لسنة 1955 ، و80 لسنة 1961 - والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش ولفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن مادام أنه من بين المشتغلين بالتجارة . (الطعن رقم 156 لسنة 51ق جلسة
 25/5/1981 س32 ص559 مج فني جنائي وقد صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية افتراض العلم بالغش كما سنرى)

descriptionعناصر الركن المادى فى جريمه الخداع و العقوبه Emptyرد: عناصر الركن المادى فى جريمه الخداع و العقوبه

more_horiz
صور الخداع الموجوده فى الماده الاولى
الأصل في قانون العقوبات أن وسيلة السلوك الإجرامي ليست من أركان الجريمة فلا يهتم القانون عادة بالوسيلة أو الأداة التي يستعملها الجاني في ارتكاب جريمته ولا بالكيفية التي ترتكب بها هذه الجريمة ، فكل الوسائل في نظر المشرع الجنائي سواء . (الدكتور حسني الجندي ص89) وإذا كان المشرع لم يحدد الوسيلة التي يلجأ إليها المتعاقد للخداع ، واكتفى بأن يتم ذلك بأية طريقة من الطرق ، وأراد ألا يحصر صور الخديعة في نطاق معين نظرا لسعة حيلة من يلجئون إلى التدليس في معاملاتهم ، ولما قد يؤدي إليه الحصر من وجود ثغرات يفلت منها الغشاشون من تطبيق أحكام القانون عليهم ، واكتفى بأن يثبت في حق الفرد أنه التجأ إلى وسيلة خادعة في سبيل تحقيق غرضه ، غير أن المشرع ذكر في الفقرة الثانية من المادة الأولى وسائل معينة في خداع المتعاقد وجعل من أثر توافرها تشديد العقوبة ، وهى حالة إذا ارتكب الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو أدوات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ، ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة ، فالأصل في أدوات الوزن أو القياس أو الكيل أو الدمغ أو الفحص أن تكون سليمة وهى تخضع لنوع من الإشراف والرقابة عليها ، فإذا كانت تلك الأدوات قد داخلها الزيف والإخلال فكان الشخص قد أعد لجريمته بجريمة أخرى واستحق من أجل هذا العقاب المشدد ، وقد تكون تلك الأدوات ذاتها سليمة ولكن يحصل بها عيب قبل استعمالها بما يؤدي إلى إظهارها لنتائج غير حقيقة ، كوضع قطعة من الحديد أسفل الميزان أو قاعدة خشبية في قعر مكيال وهكذا ، ويستوي هذا الفعل مع سابقه في تشديد العقوبة . (الدكتور حسن صادق المرصفاوي ص687)
يجب ان يوجه الخداع الى شخص المستهلك
يكون المتعاقد بصدد تطبيق قانون قمع التدليس والغش هو الشخص الذي يتفاعل مع الجاني فيقع في الخداع بشأن محل التعاقد ، أى هو الشخص الذي توجه إليه وسيلة الخداع ، وتختلف جريمة الخداع في المادة الأولى عن جريمة الغش في المادة الثانية من هذا القانون في أن الخداع يوجه إلى شخص المتعاقد ، على عكس الحال في جريمة الغش الذي يقع على البضاعة موضوع التعاقد ذاته ، وعلى ذلك فإن علة التجريم هى حماية المتعاملين والتعامل دون مساس بطبيعة البضاعة أو إدخال أى تغيير عليها ، ولهذا السبب وسع المشرع من فكرة المتعاقد لكى ينسق مع اتساع وتطور التجارة الحديثة . (حسني الجندي ص48) وبذلك يشترط أن يوجه الخداع إلى شخص المستهلك مباشرة لا إلى البضاعة ، فيقع في الخداع بشأن محل التعاقد . (سيد عمران ص48)
وقد قضت محكمة النقض بأن : أنه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمنا تزيد حموضته على القدر المتفق عيه مع من تعاقد معه من المشترين وأنها لا تعتبر غشا في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعا للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة ، الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور ، ولكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في تسمية الجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه . (الطعن رقم 553 لسنة 19ق نقض جنائي جلسة 18/4/1949)
 
الشرروع فى جريمه الخداع
لا تتحقق الجريمة ولا يصبح العقاب المنصوص عليه في المادة واجبا إلا إذا تمت للمجني عليه صفة المشتري وذلك بتمام صفقة البيع لأن القانون لا يعاقب في هذه الصورة إلا من (غش المشتري) فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التي يتوقف عليها تمام الصفقة لظهور ذلك الغش كان الأمر شروعا فقط في ارتكاب الجريمة وعلى ذلك لا ترتكب الجريمة في صورتها التامة دائما ، فأحيانا لا يصل الجاني إلى حد تنفيذ نشاطه الإجرامي تنفيذا كاملا ، ويرجع ذلك إلى أن المشروع الإجرامي لا ينفذ دفعة واحدة ، ولكنه يتطلب مراحل متعددة منذ بدء التفكير فيها حتى تما تنفيذها وإذا بدأ الفاعل في تنفيذ جريمته ، فقد ينجح في تحقيق مشروعه الإجرامي الذي قصد ارتكابه بجميع عناصره وأركانه ، وعندئذ ترتكب الجريمة في صورتها التامة وقد لا يصيبه التوفيق فلا تتم الجريمة التي يسعى إلى تحقيقها وذلك إما بعد اكتمال الفعل التنفيذي ذاته ، وإما لعدم تحقيق النتيجة غير المشروعة ، وفي هذه الحالة يقف المشروع الإجرامي عند حد الشروع في الجريمة ، إذا كان عدم تمام الجريمة راجعا إلى ظروف خارجة عن إرادة الجاني ، وأحيانا يستحيل على الجاني - صفة دائمة أو وقتية - أن يرتكب الجريمة التي يهدف إلى تحقيقها لأسباب يجهلها . (الدكتور حسني الجندي) وهنا حتى يتوافر الشروع في جريمة خداع المتعاقد ينبغي أن تتعدى الأفعال مرحلة التحضير للجريمة ويكون هذا بوجود متعاقد ويحصل التمهيد لإتمام العقد ثم توقف الجريمة أو ليخيب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . (المرصفاوى ص692)
الشروع في جريمة خداع المتعاقد ليس له طبيعة خاصة ، وتحديد الأفعال المكونة للشروع في جريمة خداع المتعاقد هو مسألة واقعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع ، ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض . (الدكتور حسني الجندي ص79)
 
الركن المعنوي فى جريمه خدع مشترى
 
إن جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هى جريمة عمدية يشترط لقياها ثبوت القصد الجنائي ، وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشتري .
 وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لحوما) مغشوشة مع علمه بذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش - المنطبقة على واقعة الدعوى - يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بغش الأغذية التي يعرضها للبيع أو يبيعها إذا كان من المشتغلين بالتجارة وتقل عبء نفيها إلى المتهم خروجا على الأصل العام من افتراض براءته إلى أن تقيم النيابة العامة الدليل على إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة في النص القانوني سالف البيان لكون الطاعن من المشتغلين بالتجارة وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 مايو سنة 1995 في القضية رقم 31 سنة 96ق دستورية الذي قضى بعدم دستورية البند الأول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليه سنة 1995 ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ، كما أن هذا القضاء الدستوري يعتبر في حكم القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد أقام إدانته للطاعن على مجرد القرينة سالفة الإشارة دون أن يستظهر القصد الجنائي في حقه وأدلة الثبوت على ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كما تتاح محاكمته من جديد على هدى في قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر . (الطعن رقم 14536 لسنة 64ق جلسة
 23/3/2000) وبأنه " إذ كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك ، ودفع الطاعن التهمة - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بدفاع حاصله أنه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه ، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال " وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراة من معمله هذا فضلا عن أنه ثابت بالاستيكر والكارت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان الحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع في غير معمله أو أنه م يرتكب فعل الغش مع عله بذلك ... ويبين من مطالعة المفردات أن دفاع الطاعن قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولا علم له . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء الذي طرحه أو عرضه للبيع وتعده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع في غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علما واقعيا ، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات نسبة الجبن المضبوط إلى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه " (الطعن رقم 5406 لسنة 70ق جلسة 4/12/2000) وبأنه " إن جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه ، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه "(الطعن رقم 15461 لسنة 61ق جلسة 2/10/2000) وبأنه " وحيث أنه يبين من محضر جلسة ........ أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استنادا إلى كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها لشروط الصحية وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه النعى الذي انبنى عليه نقض الحكم بالنسبة للطاعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعنا ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضا عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 " (الطعن رقم 1006 لسنة 59ق جلسة 29/1/1991 س42 ص197) وبأنه " إدانة الطاعن بجريمة الغش . دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش . قصور . " (الطعن رقم 1266 لسنة 58ق جلسة 29/3/1989 س40 ص457) وبأنه " إذا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال " وحيث أن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوفر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملونة لا تشابه المواد وبذلك يكون ركن العلم متوافرا لديه " ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن تاجر بقالة لا ملوحة ولم يبين الحكم كيف خلص إلى أن الطاعن هو الذي أضاف بنفسه المواد الملونة إلى الفلفل الأحمر ولم يرد على شهادة مقدمة منه دالة على شرائه المادة المضبوطة بسعر يزيد على سعر الفلفل الأحمر ، فإن الحكم يكون قاصرا في البيان قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه " (الطعن رقم 32 لسنة 25ق جلسة
 21/3/1955) وبأنه " فإذا كان الحكم قد قال " أن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير ، وأن تكون متمشية مع حقيقتها ولذلك فالتاجر ملزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله .... وأنه يكفي لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها " ، فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدي إلى ثبوت علم المتهم بالغش ، ون ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " (الطعن رقم 1125 لسنة 24ق جلسة
 29/3/1955 ج2 ص880) وبأنه " جريمة عدم مطابقة البيان التجاري لا تستلزم قصدا جنائيا خاصا بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام ، دون أن يلزم ثبوت انصراف النية إلى الغش ، وإلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 " (الطعن رقم 2535 لسنة
 32ق جلسة 14/5/1963 س14 ص413)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن : متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد استظهر ركن العلم بالغش بقوله " أنه ثبت من التحليل الكيميائي أن العينة عالية الحموضة جداً وزنخة ، وفسادها على هذا الوجه لا يخفي على الرجل العادي والمتهم صاحب السرجة ويعلم مدى تناولها من فساد " ، فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى علم المتهم بالغش . (الطعن رقم 1329 لسنة 22ق جلسة 2/3/1953) وبأنه " أنه لما كانت جريمة خدع المشتري هى من الجرائم العمدية التي يجب لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم ، وهو علمه بالغش الحاصل في البضاعة ، وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه ، فإن الحكم إذا كان لم يتحدث مطلقا عن توافر ذلك الركن المعنوي وكان قد دان الطاعن بالمادة الثانية من ذلك القانون أيضا على اعتبار أن اللبن في ذاته مغشوش دون أن يبين ماهية ذلك الغش وكيفية حصوله ، ودون أن يستظهر علم الطاعن بوقوعه يكون قاصرا معيبا متعينا نقضه " (الطعن رقم 1107 لسنة 20ق جلسة 27/11/1950 قواعد محكمة النقض ج1 ص879) وبأنه " أن الخداع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون في القانون خدعا في حقيقته ، أما الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة إنها تعتبر خدعا في طبيعة وصفات القطن الأساسية والجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة وخدعا كذلك في العناصر الداخلة في تركيبه ، كما هى معرفة به في القانون فمتى كان الحكم قد اثبت أن البيع انعقد بين المتهم وبين المشتري على رتبة معينة وهى رتبة جود إلى فولى جود وأن القطن المبيع قد حصل التفاسخ في بيعه ودفع البائع تعويضا للمشتري ، وأن هذا القطن قد بيع لوتات (أى مجاميع) بعد كبسه كبسا بخاريا ، ومن الصفات الجوهرية للمجاميع المكبوسة على هذا النحو أن تكون متناسقة الطبقات وأن تكون كل بالة من بالات المجموعة متماثلة مع باقي بالات تلك المجموعة خالية من عيب التركيب - كما هو منصوص عليه في لائحة بورثة مينا البصل وكما يقره العرف التجاري ، وأن عدم التناسق في القطن المبيع قد بلغ حدا كبيرا حتى أصبح من المتعذر تحديد رتبة له ، وأن المتهم ارتكب التعبئة الخادعة وأن القطن المبيع لا يتفق مع العينات التي بيع على أساسها ، وأن هذا كله وقع عمدا من المتهم لكى يتخلص من قطن رديء لا يستطيع بيعه في السوق ، ولكى يحصل على فرق الثمن بين الرتبة التي باع على أساسها وبين رتبة القطن الذي باعه فعلا - متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد أثبت على المتهم ارتكابه جريمة خدع المشتري في حقيقة طبيعة البضاعة وصفاتها الجوهرية وما تحتويه من عناصر نافعة ، ولا يؤثر في ذلك أن يكون هذا الحكم قد وصف الواقعة بأنها خدع في نظافة البضاعة وحقيقتها وذاتيتها " (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) وبأنه " أنه وإن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش والتدليس على الخديعة في القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجردا عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشيء المبيع التي عنى المشرع بذكرها في المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة في شئ من ذلك فإن الخداع في الثمن أو في القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها " (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) وبأنه " إذا كان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش بنزع نسبة من المواد الدهنية منه وإضافة ماء إليه دفع التهمة عن نفسه بأن الألبان المغشوشة لم تفحص بمصنعه بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما مفاده أن الغش يكون قد وقع من عمال التوزيع ، فأدانته المحكمة واكتفت في ردها على هذا الدفاع بقولها أنه غير جدي وأنه كان عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات ، فهذا منها قصور في الحكم ، إذ كل ما قالته في صدد تفنيد هذا الدفاع إنما يقوم على مجرد عدم اتخاذ المتهم إجراءات لمنع المخالفة وهذا لا يغني عن بيان العلم بالغش وهو أمر واجب لإمكان العقاب طبقا للقانون " (الطعن رقم 405 لسنة 20ق جلسة 1/5/1950) وبأنه " إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفي لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذي دفع البائع المشتري إليه متعلقا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ولا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسي في التعاقد ، ومما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون (النوع أو الأصل أو المصدر) - إذا حصلت الخديعة في واحد منها - سببا أساسيا في التعاقد في حين أنه لم يقيد ما ورد في الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد " (الطعن رقم 1401 لسنة 19ق جلسة 14/6/1950) وبأنه " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم باع سمنا تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع من تعاقد معه من المشترين ، فإنها لا تعتبر غشا في حكم المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، إذ زيادة الحموضة ليست من عمل المتهم وإنما هى ناتجة عن تفاعل المواد التي يتكون منها السمن ، بل هى تعتبر خدعا للمشتري في صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعة - الأمر المعاقب عليه بالمادة الأولى من القانون المذكور - لكن خطأ الحكم في ذلك هو خطأ في نسبة الجريمة لا يقتضي نقضه ولمحكمة النقض أن تصححه " (الطعن رقم 553 لسنة 19ق جلسة 18/4/1949) وبأنه " إذا كان الحكم قد استند في بيان علم المتهم بفساد المثلجات المعروضة للبيع بوجود ميكروبات التلوث بها إلى مجرد القول بأنه بحكم ممارسته لصناعة ما يعرضه في محله ومرانه عليها ، لا يخفي عليه ما يصيبها من فساد بسبب ما يضاف إليها من ألبان ، فإنه يكون قاصر البيان ، إذ أن ما ذكره في ذلك لا يكفي بذاته في مثل هذه الصورة لأن تستخلص منه الحقيقة القانونية التي قال بها " (الطعن رقم 23 لسنة 17ق جلسة 7/10/1947) وبأنه " يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع أن تبين المحكمة فيه علم المتهم بالغش وتورد الدليل الذي استخلصت منه ثبوت هذا العلم . فإذا هى اكتفت في ذلك بقولها أن علم المتهم بالغش مستفاد من ظروف الدعوى دون أن تذكر هذه الظروف ووجه استدلالها بها لتعرف مبلغ دلالتها في إثبات الحقيقة القانونية التي قالت بها ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه " (الطعن رقم 1662 لسنة 17ق جلسة 16/6/1947) وبأنه " إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم في جريمة بيعه بناً مغشوشاً بإضافة مولد نشوية غريبة إليه بنسبة 25% مع علمه بذلك ، ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن غش البن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان في أثناء عملية الطحن وأنه لم يكن في مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه ، فإنها أيدت الحكم الابتدائي دون أن تعني بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى فحكمها بذلك يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه " (الطعن رقم 757 لسنة 17ق جلسة 10/3/1947) وبأنه " إذا كان المتهم في تهمة عرضه للبيع مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك (خلاصة عصير الطماطم) قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن العلب المضبوطة لديه كانت موجودة في المكتب في انتظار الرد من صاحبها ولم تكن معروضة للبيع في المحل ، ومع ذلك أدانته المحكمة واقتصرت في حكمها على القول بأن العلب كانت معروضة للبيع دون أن تورد الاعتبارات التي استخلصت منها ذلك ، فإن حكمها يكون قاصر البيان في صدد ما دفع به المتهم فيما يختص بواقعة العرض أو قصد البيع " (الطعن رقم 23 لسنة 17ق جلسة 14/1/1947) وبأنه " إذا كان الحكم حين استدل على عل المتهم بغش المسلى الذي عرضه للبيع قد قال " أنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه وهى زيت جود الهند الذي لا يتفق في خصائصه مع المسلى ، بل أن المحكمة ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه لابد أن يكون هو الذي باشر غشه بالطريقة التي ذكرت وذلك قبل يوم ضبطه ، وأن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة .... الخ " ، فإن ذلك يكفي في صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم أن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن في هذا قضاء من القاضي بعلمه -  أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض في كل شخص أن يكون ملما بها مما لا تلزم معه المحكمة قانونا ببيان الدليل عليه ، وقد يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قدم دليلا لا يحتمل أي شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته " (الطعن رقم 1523 لسنة 14ق جلسة
 11/12/1944) وبأنه " إذا كان الحكم قد ذكر ، في صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذي باعه قوله " أن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، ومن زيادة كمية الماء المضاف ومن أنه صاحب المصلحة في إجراء هذا الغش فذلك يكفي للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ومن سوابقه في هذا الشأن " (الطعن رقم 1560 لسنة 14ق جلسة 6/11/1944) وبأنه " إذا كانت المحكمة قد استنتجت علم المتهم بفساد اللحوم التي باعها مما ثبت لديها من أنه ذبح الجمل خارج السلخانة وفي يوم ممنوع الذبح فيه ، وأنه يحترف الجزارة من عهد بعيد ولا يصور أن يفوت عليه فساد اللحوم ، فلا تثريب عليها إذ هذه كلها قرائن من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الحقيقية التي قالت بها " (الطعن رقم 1468 لسنة 14ق جلسة 2/10/1944) وبأنه " إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت على " عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعة مع علمه بغشها أو فسادها " ، فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع سمنا صناعيا زنخا مرتفعة درجة حموضته . فهذا الفساد في السمن المعروض معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة ، ويعتبر عرضا للبيع مجرد وجود السمن في المحل الذي يبيع المتهم فيه أصناف البقالة " (الطعن رقم 214 لسنة 14ق جلسة 13/3/1944) وبأنه " إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله أنه تبين من التحقيقات أنه قدم للمستشفى لبناً تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه وقال أنه اشتراه من شخص عينه " ، فإنه يكون قاصرا في بيان الأسباب ، إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التي اعتمد عليها ، كما لم يتحدث أصلا عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة " (الطعن رقم 252 لسنة 14ق جلسة 10/1/1944) وبأنه " العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض معها " (الطعن رقم 21 لسنة 8ق جلسة 13/12/1937)
 
 
العقوبه
 
وقد حددت المادة الأولى العقوبة وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق الموضحة بالمادة الأولى .
ثم شدد المشرع عقوبة الغرامة في آخر هذه المادة عندما جعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضدها بوصف أنها عرضت للبيع لبناً مغشوشاً ، وطلبت عقابها بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد دانتها محكمة أول درجة وأوقعت عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر وإذ استأنف المحكوم عليها حكم محكمة أول درجة قضت المحكمة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 106 سنة 1980 قد صدر بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/5/1980 وهو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في يوم 15/11/1980 وهو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة ...... لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهمة عشرين جنيها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة 23/10/1984 س35 ص681)
"        وتعد عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية :
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية . القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى .
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة وجوب تصحيحه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن جريمة إنتاج خل طبيعي مغشوش التي دين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 15 من القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة - وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها . (الطعن رقم 765 لسنة 50ق جلسة 16/10/1980 س31 مج فني جنائي ص904)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة . إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة في حد ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها بجريمة عرضها للبيع لبنا مغشوشا فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان تقتضيه الحكم بالمصادرة وجوبا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - المنطبقة على واقعة الدعوى - توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده وهى عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . (الطعن رقم 285 لسنة 54ق جلسة 23/10/1984 س35 ص681 مج فني جنائي)
"        يجب أن نلاحظ أن جريمة خداع المتعاقد لا تأتي إلا بشكل الجريمة التامة:
تتم جريمة الخداع بانعقاد الصفقة التي وقع فيها ، وسواء أكان التعاقد شفويا أم مكتوبا ، تجاريا أم مدنيا ، وسواء أكان الشيء محل التعاقد من القيميات فانتقلت ملكيته الى المشتري بمجرد التعاقد ، أم كان من المثليات كالأقمشة والغلال والسلع التي يحل بعضها محل البعض الآخر في الوفاء ، فتراخى انتقال الملكية إلى حين الفرز أو الكيل أو القياس ، وسواء أحصل تسليم فعلي له أم تسليم معنوي أم لم يحصل تسلم أصلا فليست العبرة بتنفيذ العقد الذي وقع فيه الخداع ، فالجريمة تامة في جميع الأحوال منذ لحظة انعقاد العقد . (رؤوف عبيد) ، ولا يحول دون تمام جريمة خداع المتعاقد أن يكون العقد مشوبا بما يبطله ، وسواء أكان سبب البطلان هو الخداع الذي وقع ، أم أى عيب آخر مستمد من سبب التعاقد أو من أهلية المتعاقدين ، وذلك حتى ولو كان مبنى البطلان هو مخالفة العقد للنظام العام أو حسن الآداب ، كتعامل سلطة غير مشروعة ، إذ أن صحة العقد أو بطلانه والمطالبة بتنفيذه أو بفسخه وما قد يترتب على التنفيذ أو الفسخ من آثار مجال النطاق المدني . (رؤوف عبيد -  سيد عمران)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد