الركن المادى لجريمة خداع المتعاقد
ويعرف الفقه الركن المادي لجريمة خداع المتعاقد بأنه الخداع في واحد من الأمور التي عددتها المادة ، وإلباس أمر من الأمور مظهرا يخالف حقيقة ما هو عليه وصدور تأكيدات كاذبة من البائع أو المهني إذا انصبت على صفة من الصفات التي حددها على سبيل الحق ، وحصول الغش في جنس البضاعة ، وأن ينصرف الموضوع المادي لجريمة الخداع إلى البضاعة محل التعاقد بين الجاني والمجني عليه ، لأنه يلتزم لوجود الجريمة ضرورة توافر موضوع مادي لها ينصرف إليه السلوك عند ارتكابه . (الدكتور حسن صادق المرصفاوى 685 - حسني الجندي ص51 - الدكتور عمران ص46 - عبد الفتاح مراد ص26 - عبد الحميد الشواربي ص11)
وقد قضت محكمة النقض بأن : الركن المادي في جريمة المادة الأولى من قانون 48 لسنة 1941 ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك ، وينصب على بضاعة معينة بذاتها ، وهى بذلك تختلف في عناصرها عن جريمة تقليد العلاقة التجارية . (الطعن رقم 1287 لسنة 39ق نقض جنائي جلسة 22/12/1959)