تنص المادة (100) من قانون العقوبات على أنه "لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففي هاتين الحال تين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة ".
•        الجرائم التي يعفى من عقوبتها :
حددت المادة 100 مجال تطبيقها بأنه العصابات المنصوص عليها في أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويراد بها جرائم الفاعل المتعدد السابق لنا أن عالجناها فيما تقدم من الفصول .
وباستعراض هذه الجرائم ، يتبين أنها :
1.       جريمة العضوية في عصابة مسلحة حاولت بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورية أو شكل الحكومة .
2.       جريمة العضوية في عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين .
3.       جريمة العضوية في عصابة مسلحة حاولت بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عمة أو لمؤسسات ذات نفع عام .
4.       جريمة العضوية في عصابة حاملة للسلاح بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
5.       جريمة العضوية في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة محالوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بعمل فردي أو بعصابة مسلحة ، أو جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة ، أو جريمة التخريب دون استهدف الإضرار بالاقتصاد القومي ، أو جريمة احتلال أو محاولة احتلال المباني العامة بالقوة ، أو جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر بتسريحها ـ أو جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس ، وجريمة رئاسية أو عضوية عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين ، وجريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها .
6.       جريمة العضوية في جماعة ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو الى القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الى هدم نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية  أو الى تحبيذ شيء من ذلك أو الترويج له حالة كون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
7.       جريمة العضوية في جماعة الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوى ضد تحالف قوة الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطة العامة أو تحبيذ أو ترويج شيء من ذلك .
8.       جريمة العضوية في تشكيل ذي صفة دولية أنشئ بغير ترخيص من الحكومة
 
•        المستفيد من الإعفاء :
حدد القانون المستفيد من الإعفاء بأنه من دخل في زمرة العصابات المذكورة ، والدخول في الزمرة معناه الدخول في العضوية أى كون الشخص صار عضوا في العصابة ، ويدخل في معنى العصابة ، قيام اتفاق جنائي بين أكثر من شخصين ، لأن هذا الاتفاق صورة من صور العصابة تتميز بأن عدد الأعضاء فيها أقل نسبيا من عددهم في العصابة المتفق على تشكيلها .
وفي الوقت ذاته تطب القانون في  المستفيد بالإعفاء ألا يكون هو نفسه بالإضافة الى العضوية في العصابة  ، ذا رئاسة أو وظيفة فيها ، أى قطبا من أقطابها أو عاملا فعالا فيها ، فيجب أن يكون مجرد عضو الأمر الذي يعني أن من يساهم في توجيه العصابة أو تنفيذ عملياتها محروم من الاستفادة بالإعفاء .
•        شروط الإعفاء من العقاب :
يجب لإعفاء عضو العصابة من العقوبة المستحقة على هذه العضوية ، أن يتحقق فيه شرط من الشروط الآتية :
1.       أن ينفصل عن العصابة فور التنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية .
2.       أن يتواجد رغم التنبيه عليه من السلطات في مكان بعيد عن أماكن الاجتماع الثوري بغير أن يكون حاملا سلاحا ، فلا يبدي أية مقاومة عند القبض عليه .
ومعنى ذلك أنه إذا تواجد رغم التنبيه عليه بالانفصال عن العصابة ، في مكان من أماكن اجتماعها الثوري ، سواء أكانت توجد في هذا المكان اضطرابات راجعة الى نشاط العصابة أم لم توجد ، فلا يعفى من العقاب .
كما لا يعفى من العقاب إذا قبض عليه وهو يحمل سلاحا في مكان بعيد عن تلك الأماكن ، أو إذا أبدى مقاومة عند القبض عليه في ذلك المكان .
وإذا استحق الإعفاء من عقوبة العضوية في العصابة تبعا للقبض عليه دون أن يكون حاملا سلاحا ودون أن يقاوم وذلك في مكان بعيد عن مكان اجتماع أفراد العصابة ، فإنه في هذه الحالة  لا يعفى من عقوبة أية جريمة أخرى يكون قد ثبت عليه شخصيا أنه ارتكابها قبل القبض عليه . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص188 وما بعدها)
وتنص المادة (101) من قانون العقوبات على أنه "يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش ".
•        للإعفاء المقرر بنص المادة 101 حالتين :
1.       أن يخبر عضو العصابة الحكومة بمن شكل العصابة أو أغرى على العضوية قيها أو اشترك معه في عضويتها وذلك قبل حدوث الجريمة المزمع أن  ترتكبها العصابة أو بعد وقوعها وإنما قبل أن تكون الحكومة قد أخذت تبحث وتفتش عن الجناة .
2.       أن يدل عضو العصابة على الوسائل الموصلة الى القبض على من شكل العصابة أو أغرى على العضوية فيها أو اشترك معه في عضويتها ، بعد وقوع الجريمة التي كانت العصابة مزمعة اقترافها ، وبعد قيام الحكومة بالبحث والتفتيش عن الجناة فيها ، ومعنى ذلك أن  تتوصل الحكومة فهلا بسبب إرشادات عضو العصابة الى القبض على هؤلاء  الجناة ، وإلا فإنه لا يعفى من العقوبة لمجرد أنه أباح بأشخاصهم كما في الحالة السابقة .
 ولا شك في أن بوج العصابة بأشخاص زملائه في العصابة ذاتها نظير حصوله على منحه الإعفاء من العقاب ، يعتبر خيانة منه لهم ، وقد يقول قائل أن الخيانة ولو من مجرم لمجرم ، فعل ينافي الأخلاق ، ولكن القانون شجع على هذا الفعل رغم ما فيه من منافاة للخلق بل قرر له مكافأة هى منجه عدم العقاب ، لأن من شأن التزامه للأخلاق في مجال العصابات الإجرامية أن يتضاعف إجرام متميز بأنه على جانب خاص من البشاعة ، ويصبح الضرر أنكى وأشد مما يكون عليه لو حدث تحلل من مقتضى الأخلاق ، ومن ثم آثر القانون أن يتبع ولو أسلوبا غير أخلاقي في سبيل الحد من تفشي مثل ذلك الإجرام . (رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص191)