تنص المادة (98) من قانون العقوبات على أنه " يُعاقب بالسجن كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب ، ولم لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير 0
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة بها أو بإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات او بيانات تتصل بإحدى من مرتكبيها ، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة 0
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الزوج ولا على الأصول أو الفروع 0
•        طبيعة الجريمة :
يُعاقب بالسجن كل من قام بأى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب ، ولم لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.
وتعتبر الجريمة من جرائم الحدث النفسي المتخلف ، بمعنى أن فاعلها حالة علمه بوجود عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب الوارد بيان موادها في النص ، يمتنع عن السلوك المحقق لحدق نفسي معين هو تبليغ خبر وجود هذا العمل لعلم السلطة المختصة فيختلف بذلك هذا الحدث الذي كان من الواجب أن يتحقق .
فالجريمة من الجرائم السلبية التي يؤدي السلوك السلبي فيها الى احتجاب نتيجة كان يجب أن تقع ، هى أن يتحقق لدى السلطات العلم بجريمة الارهاب أو الجرائم المرتبطة أو الاعداد أو التحضير لها ، وإذا كان تصادف علمه بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو المرتبطة بها أو الإعداد أو التحضير لها عليه التزام قانوني بأن يبلغ السلطات به لتفق منه موقف التأهب الكفيل بمنع تنفيذه ، ومع ذلك تقاعس عن الوفاء بهذا الالتزام ، فلم تعلم السلطات في الوقت المناسب بالمشروع المذكور .
•        الركن المادي للجريمة :
ينقسم هذا الركن الى صورتين : الصورة الأولى : أى عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب ، ولم لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .
الصورة الثانية :  يتكون هذا الركن من سلوك سلبي أحجم صاحبه عن العمل في سبيل تحقيق نتيجة كان عليه التزام بإحداثها ، فتخلف وكان يجب أن تقع ، وهى إخبار السلطات بمشروع جريمة محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة ، أو جريمة تكوين عصابة تهاجم السكان أو تقاوم بالسلاح السلطة العامة ، أو جريمة لتخريب دون استهداف الإضرار بالاقتصاد القومي ، أو جريمة احتلال أو محاولة احتلال المباني العامة بالقوة ، أو جريمة قيادة قوة عسكرية دون تكليف أو رغم الأمر الصادر  بتسريحها ، أو جريمة العمل على تعطيل أوامر الحكومة من جانب من يمثلها في القوات المسلحة أو البوليس ، أو جريمة رئاسة عصابة مسلحة للنهب أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة الناهبين ، أو جريمة إدارة حركة العصابة المذكورة أو التخابر معها أو معاونتها ، فعدم إبلاغ السلطات المختصة بمشروع أية جريمة من تلك الجرائم ، وذلك من جانب مكن علم بهذا المشروع ، هو الركن المادي للجريمة بوصفها جريمة سلبية من جرائم الحدث المتخلف .
•        الركن المعنوي :
فيجب علم الجاني بأنه يقوم بعمل من أعمال الاعداد أو التحضير لارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب فإذا كان لا يعلم ذلك انتفت عنه هذه الجريمة . وإذا ثبت علم المتهم لالتزامه بالإبلاغ ، ومع ذلك فرط في النهوض بهذا الالتزام ، كانت الجريمة عمدية .
أما إذا لم يكن قد دار بخلد المتهم التزامه قانونا بالإبلاغ رغم وجود  هذا الالتزام على عاتقه ، فإن الجريمة تكون غير  عمدية ويسأل عنها المتهم كما لو كان قد تعمدها ، إذ كان عليه واجب التحري عن وجود ذلك الالتزام في ذمته بافتراض أنه كان يجهله  ، أو كان عليه أن يعلمه ويعمل على تنفيذه بافتراض أنه كان يجهله ، أو كان عليه أن يعلمه ويعمل على تنفيذه بافترض أنه محل علم منه .
•        عقوبة الجريمة والإعفاء منها :
يعاقب القانون على هذه الجريمة بالفقرة الأولى بالسجن وبعقوبة الحبس ، والغرامة لمرتكبي جريمة الفقرة الثانية ومع ذلك فقد عالج القانون الفرض الذي يكون فيه لأحد من أطراف المشروع الإجرامي زوج أو أصل أو فرع يعلم بالمشروع ، ولا يبلغ السلطات مع ذلك بما علم به ، فقرر للزوج أو الأصل أو الفرع في هذه الحالة الإعفاء من العقاب على عدم الإبلاغ. (راجع الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ، ص118 وما بعدها)