تنص المادة (78 " ب ") من قانون العقوبات على أنه  " يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر" .
ولهذه الجريمة ركنان الركن الأول ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في النص وهي : تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة أجنبية – أو تسهيل ذلك لهم أو التدخل في جمع الجند أو الرجال أو المؤن أو العتاد في تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر . 
والثاني – القصد الجنائي
أولا : الركن المادي :  تنص المادة (78 " ب") على تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة أجنبية .
والتحريض : ليس طريقة من طرق الاشتراك ولكنه تحريض من نوع  خاص لا يشترط فيه أن يؤدي إلى وقوع النتيجة التي يرمي إليها المحرض كما لا يشترط أن يقع التحريض مباشرة بل قد يقع بطريق غير مباشر وقد يقع التحريض شفهيا بالكتابة علنا أو في غير علانية . ويجب على كل حال أن يكون التحريض مؤثر في نفس من يوجه إليه ، وهذا هو التحريض الذي تترتب عليه المسئولية الجنائية ، ولا يكون التحريض مؤثرا إلا إذا كان توجيها لارتكاب أمر بذاته وإقناعا بوجوب فعله أو تركه وذلك لزم أن يكون التحريض واضحا لا شبهة فيه مؤديا إلى احتمال حصول النتيجة التي يرمي إليها المحرض حتى ولو لم تتحقق تلك النتيجة فعلا .
وللمحكمة حرية تقدير ماهية التحريض ومبلغ تأثير في نفوس الجند ، وذلك بمراعاة ظروف الجريمة والطريقة التي وقع بها ذلك التحريض ، فمن يسلم أسلحة وذخائر للجنود مشيرا عليهم بالالتحاق بالخدمة في جيش العدو يعتبر محرضا .
وسواء وجه التحريض للجنود للبريين أو البحريين أو الجنود المخصصين للحرب الجوية فإنه يعتبر تحريضا معاقبا عليه إنما يشترط على كل حال أن يكون التحريض صادر للجنود الذين يقومون بواجباتهم العسكرية في الجيش المصري ويباشرون الجهاد فعلا ، أو يكونون على استعداد لمباشرته وذلك في الفترة التي تسبق نشوب الحرب مباشرة (85/ج) التي جعلت حالة قطع العلاقات السياسية في حكم الحرب ، وكذلك الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا .
ولكن لا عقاب على التحريض الذي يوجه إلى أفراد الاحتياط أو المجندين الذين ما زالوا تحت التدريب العسكري لأن لفظ الجنود الذي أورده الشارع معناه الجنود الذين حملوا السلاح فعلا واصبحوا في عداد القوات المسلحة بالجيش .
وينطبق نص المادة (78 " ب ") من قانون العقوبات إذا وقع تحريض الجنود المصريين على الانضمام لعدو دولة شريكة أو حليفة أو صديقة حليفة لمصر ، ولو كانت تلك الدولة الحليفة لمصر هي التي دخلت الحرب وحدها مع دولة أجنبية وكل ذلك حتى صدور قرار رئيس الجمهورية ببسط أحكام هذه المادة حين ترتكب الأفعال المذكورة فيها ضد دولة من هذه الدول .
والاتفاق بين الدولتين المتحاربتين على الهدنة لا يمنع من قيام الجريمة لأن هذا الاتفاق لا يعتبر إنهاء للحرب بينهما وإنما وقف للقتال ، فتحريض الجند على الانضمام للعدو في فترة المهادنة معاقب عليها بمقتضى المادة (78 " ب ") .
والمادة 175 من قانون العقوبات في باب الجنح التي تقع بواسطة الصحف تنص على عقاب من يحرض الجند بإحدى طرق العلانية على الخروج من الطاعة أو التحول عن أداء واجباتهم العسكرية ، وهذا التحريض مماثل للتحريض المذكور في المادة (78 "ب ") ، كلاهما جريمة خاصة غير أنه هناك جريمة من جرائم السلم ، فإذا وقع في زمن الحرب بقصد إعانة العدو فإن المادة (78 " ب ") تكون متطابقة كما مر
وقد جاء النص مطلقا في عبارته (على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية) مما يثر التساؤل عما إذا كانت المادة تعاقب على تحريض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية ولو لم تكن هذه الدولة في حالة حرب مع مصر ، وظاهر عبارة النص تفيد تعميم الحكم سواء كانت الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر أو لم تكن فحكم النص يسري لأن صبغته لم تفيد الدولة الأجنبية بوصف الدولة العادية أو في معاناة وتحريض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية لا تحارب مصر لا شك يؤثر في إمكانيات الدفاع عن البلاد وعلى صرف الجنود عن أداء واجبهم نحو الوطن في ظرف الحرب العصيبة ، كما أنه إذا لم تكن الدولة في حالة حرب مع مصر وإنما مع غيرها فقد تكون هذه الدولة الأخيرة شريكة أو حليفة أو صديقة لمصر لتحريض الجند على الخدمة في جيش عدوها يكون معاقبا عليه متى صدر قرار رئيس الجمهورية ببسط حكم هذه المادة على من يرتكب فعلا من الأفعال المبينة بها ضد دولة من هذه الدول – (انظر المادة 85 " أ " فقرة " د ") .
ويستوي في تطبيق المادة (78 "ب ") أن يكون الجاني مصريا أو أجنبيا لعموم صيغة النص وكذلك يستوي أن يكون الجاني مقيما على أرض مصر أو مقيما خارجها لأن أحكام قانون العقوبات تسري على من يرتكب جناية من جنايات الاعتداء على أمن الدولة ولو كان مقيما في الخارج .
ومن الأفعال التي تعاقب عليها المادة (78  ب ") تسهيل انخراط الجند في خدمة دولة أجنبية ، والتسهيل يختلف عن التحريض لأن الأخير هو استمالة المحرضين استمالة من شأنها أن تؤثر في النفي ولو لم يبلغ من حرض مقصد ، أما التسهيل فيفترض وجود ميل نحو تحرك الخدمة في صفوف الجيش ورغبة تلقائية في الالتحاق بخدمة دولة أجنبية ، فتعضيد هذا الميل وإذكاؤه يعتبر تسهيلا كمد للجنود بما يلزمهم من الملابس والسلاح والمال أو إرشادهم إلى الجهات التي يقدمون إليها أنفسهم أو العمل لنقلهم تنفيذا لرغبتهم إلى حيث يتمكنون من مغادرة البلاد ، كل ذلك ونحوه يعد تسهيلا معاقبا عليه .
كذلك عد الشارع في المادة (78 " ب ") من الأفعال المعاقب عليها التدخل عمدا في جمع الجند أو الرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر وقد تحصل مباشرة ذلك على نطاق واسع أو على نطاق ضيق وبصورة منتظمة ، وعلى دفعة واحدة أو عدة دفعات وتستوي هذه الصور جميعا في وجوب العقاب عليها .
ولا يشترط أن الجند الذين يجمعون من جنود الجيش العاملين ، وإنما تلحق بهم هذه الصفة عند جمعهم للخدمة في جيش الدولة الأجنبية التي تحارب مصر .
 وكذلك يعاقب على جمع الرجال والأموال لمصلحة الدولة المعادية ولو لم يستخدم هؤلاء الرجال أو تستعمل الأموال مباشرة في أغراض الحرب وكذلك جمع العتاد وهو كل ما يجهز به الجيش ليقوم بما تفرضه الواجبات العسكرية كالسلاح والذخيرة والمهمات والعربات والملابس والفراش والأجهزة اللاسلكية ونحو ذلك مما يصلح لتموين الجيش .
ولا يلزم أن يكون ما يجمع من الرجال أو الجند من المصريين يسري النص على جمع الأجانب منهم ، ولو كانوا من جنسية الدولة التي تحارب مصر لأن الحكمة من العقاب هو مد تلك الدولة بالرجال ولو اشتغلوا بأعمال ثانوية تتصل بأغراض الحرب أو بأغراض مدنية وهو ما يحرمه الشارع كما حرم إمداد العدو بالجند والمال والمؤن والعتاد .
ولا يشترط أن يكون إمداد العدو بكمية معينة ولا بقدر يسمح بالانتفاع بهذا الإمداد انتفاعا ملحوظا ، فجمع القلي والكثير معاقب عليه مهما كانت كميته أو قيمته .
وتنص المادة كذلك على التدخل عمدا في تدبير شيء مما تقدم أي في جمع الجند أو الرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد .
وتقتضي أن يقوم على نوع من التنظيم ويجري وفق خطة موضوعية وأن يستمر مدى من الوقت وهو المادة الحالية لا يختلف عن هذا المعنى .
وقد اشترط النص في الركن المادي أن يكون وقوعه حاصلا لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر أي لمصلحة دولة معادية وتشمل حالة الحرب حالة قطع العلاقات السياسية ، كما يعتبر من زمن الحرب في جريمة تحريض الجند أو تسهيل انخراطهم في خدمة الدولة الأجنبية ، الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا (مادة 85 "أ" ، "جـ") كما تعتبر في حكم الدولة الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين (مادة 85 أ (د) (أ) . راجع في كل ما سبق المستشار محمود إسماعيل ، ص71 وما بعدها)
•        الركن الثاني – القصد الجنائي :          
والقصد الجنائي في هذه الجرائم قصد عام لا يتطلب سوى علم الجاني بالجريمة وبشروطها فيكفي أن يعلم الجاني أن ما يأتيه من هذه الأفعال مريدا تحقيقه هو فعل محرم قانونا ومخالف للقانون ، وأن يعلم أنه إنما يجمع الجند أو الرجال أو الأموال أو المؤن والعتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر كما يشترط النص وليس للباعث شأن في قيام القصد الجنائي ، لأن لازم هذه الأفعال كما حددها القانون هو إعانة العدو وتقويته على الحرب ومساعدته ولا يهم بعد ذلك أن يكون غرض الجاني من ارتكاب هذه الأفعال هو الكسب لأن ذلك لا يعدو أن يكون باعثا لا شأن له بالقصد الجنائي (المستشار محمود إسماعيل – جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ص71 وما بعدها ، مرجع سابق)
•        العقاب :
العقاب المفروض لكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (78 " ب ") هو الإعدام .