•        لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها ، قرينة مؤدية لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منها .
(الطعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8 ص247)
•        من المقرر أنه إذا كانت كصحيفة الحالة الجنائية التى قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذى تستند اليه فى اعتبار المتهم عائدا حكم غير نهائى ، ولم تقدم النيابة الى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئا من قالة القصور والفساد فى التدليل – أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التى يعد الحكم الغيابى مبدئا لها يعد قرينة على نهائيته – والا كانت النيابة قد أخطرت ادارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملا بقرار وزير العدل فى 5/5/1955 بتعديل القرار الوزارى فى 2/10/1911 فإنه قول لا سند له من القانون ، ذلك أن مجرد ادارج الحكم الغيابى فى الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته مادام وروده بها قد يرد الى الاهمال .
(نقض 28/11/1960 س11 ص854 ، نقض جلسة 12/11/1956 طعن رقم 905 س26 ق، نقض 16/4/1957
                             طعن رقم 754 لسنة 26ق)
•        لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير خبير الادلة الجنائية من وجود آثار أقدام تتفق وطبيعة أقدام الطاعنين الثانى والثالث بالقرب من مكان الحادث وفى الاتجاه الذى قالت الشاهدة الثانية بأن الطاعنين قد سلكوه ، وانما استندت الى وجود تلك الاثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للادلة الاخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ من تقرير خبير الادلة الجنائية دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(نقض جلسة 30/11/1975 س26 ص773)
•        إذا كانت المحكمة قد استندت الى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم يعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قل المتهم ، فإن استنادها الى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.
(الطعن رقم 2392 لسنة 30ق جلسة 13/10/1961
س12 ص807)
•        لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تشر الى ما تطمئن اليه من تحريات معاون المباحث – التى ضمنها تقريره وشهد بها فى التحقيق – مما لم يؤيد بدليل ما . ذلك لانه وان كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات – باعتبار كونها معززة فحسب ما ساقته من أدلة – الا أنها لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها .
(الطعن رقم 1056 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977
س28 ص138)
•        لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية .
(الطعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)
•        قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة الإثبات بما فيها البيئة وقرائن الاحوال .
(الطعن رقم 1760 لسنة 35ق جلسة 6/12/1965)
•        تقدم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره اعتبار تحلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعا لعذر قهرى قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.
(الطعن رقم 3590 لسنة 56ق جلسة 26/2/1987)
•        استناد الحكم فى الرد على دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر الثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها الى اشتمام شاهدى الإثبات رائحة غريبة والى ارتباك الطاعن حال ضبط أخرى تحمل مخدرا عدم كفايته قول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت لاخفاء مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع انشاء لا يمكن اقراره – لقرينة قانونية القصد الجنائى وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا.
(الطعن رقم 653 لسنة 54ق جلسة 20/11/1984)
•        ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 195 من قانون العقوبات على انه " مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضح الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته " يدل على أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته فى الجريدة ذاتها تلازمه طالما ثت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره فى الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل على اصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة ولا عاصم له من هذه المسئولية أن يكون قد عهد ببعض اختصاصه لشخص آخر مادام أنه قد استبقى لنفسه حق الإشراف عليه ذلك لان مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة انما مرده فى الواقع افتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته واذنه بنشره أى أن المشرع قد أنشأ فى حقه قرينة قانونية بأنه علم بكل ما نشره الجريدة التى يشرف عليها فمسئوليته اذن مفترضة نتيجة افتراض العلم – ولما كان لامراء أن المسئولية الجنائية فى جرائم النشر على هذا النحو الذى رسمه المشرع قد جاء على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولا الا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام فعلا فهى اذن مسئولية خاصة أفرد لها المشرع تنظيما استثنائيا على خلاف القواعد العامة تغيابها تسهيل الإثبات فى جرائم النشر مما لازمه أنه يمتنع التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه وقصر المسئولية المفترضة على من اختصها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير بيد أن ذلك لا يعنى أن يكون هؤلاء الذين لا تنطق عليهم المادة 195 من قانون العقوبات من العقاب على ما تسطره أيديهم بل هو مسئولون أيضا غير أن مسئوليتهم تكون خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ومن ثم يجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقام مسئولية الطاعنين عن عبارات السب والقذف التى تم نشرها بالجريدة تأسيسا على أن الأول رئيس مجلس ادارتها والثانى نائبه وأنهما لم ينفيا علمهما بهذا أى على أساس المسئولية المفترضة رغم أنهما ليسا من الأشخاص الذين حددهم المشرع فى المادة 195 سالفة الذكر لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ صحيح القانون فضلا عن أنه إذا خلت أسبابه من أقامه الدليل على ارتكاب الطاعنين للجريمة طبقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارهما فاعلين لها أو شريكين فيها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب وذلك كله مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5942 لسنة 53ق جلسة 22/3/1984)
•        سكر قائد المركبة . قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جابنه إلى أن يقيم الدليل على انتفائه .
(الطعن رقم 5873 لسنة 52ق جلسة 27/12/1983)
•        لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة – القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره وما تقتضيه مصلحته أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى المسكن الذى تواجدوا فيه – فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن تنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه الاستجواب واجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة.
(الطعن رقم 2420 لسنة 50ق جلسة 25/5/1981)
•        ان الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كميا يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومه أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلا لما أبدينه أمامه واعتراف منهن فى حقها وحق غيرها من المتهمات فى نطاق ادلائها بأقوالها مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائى فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 117 لسنة 42ق جلسة 11/12/1972)
•        الاستجواب المحظور قانون فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أن المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة الموجهة اليه ولما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من المتهم أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقريره – لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات.
(الطعن رقم 1462 لسنة 40ق جلسة 20/12/1970)
•        لما كان الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها  - سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدفعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الا بناء عن طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره لموقفه وما تقتضيه مصلحته – أما مجرد الاستيضاح كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن دوره فى ارتكاب الجريمة المسندة اليه فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب واجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الاستجواب ومن ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الاجراءات.
(الطعن رقم 729 لسنة 56ق جلسة 5/10/1986)
•        لما كان من المقرر أن الاستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الحضور أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح الابناء على طلب المتهم نفسه يبريه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته – وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن قد اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة اليه فأنكرها – ثم أدلى هو الطاعن – من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما ودن سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج وأمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى اليها أثناء ضربه بالكرابيج – فإن ما يثيره فى هذا الصدد من قالة الاخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول ومع ذلك فإن هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه اليه ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا منهما لم يعترض على هذا الاجراء فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن – فى تقديره – لم تضار بهذا الذى أسماه استجوابا ولا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
(الطعن رقم 5633 لسنة 52ق جلسة 24/3/1983)
•        طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول اليه شخصيا لأنه صاحب الشأن الأول فى الادلاء بما يريد به لدى المحكمة أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون فإذا ما أصر المتهم رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه – على أن يتقدم هو شخصيا للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه الى طلبه وأن تستمع الى أقواله وتستجوبه به فيما طلب الاستجواب عنه .
(الطعن رقم 257 لسنة 7ق جلسة 8/3/1937)
•        الاستجواب المحظور هو الذى يواجه المتهم بأدلة الاتهام التى ساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ولما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافه وعم اسم ذلك الشخص ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة اليه فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا ولا يرد عليها الحظر ولا تحتاج الى اقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على اجرائها .
(الطعن رقم 118 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972)
•        من المقرر أن المواجه  كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مـأمورى الضبط القضائى اتخاذها .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        لما كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ومناقشته فيها وتوجيه الاتهام اليه انما ينطوى على استجواب محظور فى تطبيق الفقة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية – ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه – ضمن الأدلة التى تساند اليها فى ادانة المحكوم عليهم – على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5314 لسنة 52ق جلسة 18/1/1983)
•        أن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقى المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على /أمور الضبط القضائى اتخاذها .
(الطعن رقم 889 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976)
•        أن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم فالمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا ولا بطلان الا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه" .( الطعن رقم 855 لسنة 21ق جلسة 29/10/1951). وبأنه" استقر قضاء هذه المحاكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه فإن ذلك منه يدل أن مصلحته لم تضار بالاستجواب.
 ( الطعن رقم 460 لسنة 26ق جلسة 26/1/1957).
•        وبأنه" متى كان الحكم قد استظهر واقعة الدعوى وبنى إدانة المتهم على أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى فلا يهم بعدئذ أن يكون قد ورد بالمعاينة التى أجريت فى الدعوى من بعض الوقائع ما يخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة . إذ أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه .
(الطعن رقم 888 لسنة 19ق جلسة 1/11/1949)
•        متى كان الطاعن لم يتمسك فى مرافعته أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى بطلب إجراء المعاينة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابته ولا تثريب عليها إذا هى لم ترد عليه.
•        (الطعن رقم 2047 لسنة 37ق جلسة 4/3/1968)
•        لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة الى إجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات .
(الطعن رقم 1604 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979)
•        لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة الى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرءوسين لمأمورى الضبط القضائى.
(الطعن رقم 1166 لسنة 25ق جلسة 31/1/1956)
•        من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة – وأنه لا يشترط ان يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ما هية الأشياء محل الجريمة ، وإذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى – وفقا لما تشير اليه ملابسات الواقعة وظروفها التى أثبتها الحكم – دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فإنه من ثم يكون له يأمر بالقبض عليه مادام انه كان حاضرا وذلك عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملا بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .
(الطعن رقم 1846 لسنة 51ق جلسة 19/12/1981
س32 ص1144)
•        الخطاب الموجه الى مأمور الضابط القضائى فى المادة 31 إجراءات جنائية بشأن سماع الحاضرين فى محل الواقعة انما يتعلق بحالة قيامه بضبط الجريمة المتلبس بها ، فإذا كان الضابط قد نفذ أمر النيابة فى حدود المهمة التى ندب لها ، وهى مهمة الضبط والتفتيش المأذون بها ، فإن للمتهم أن يطلب من النيابة – التى أخطرت بالواقعة وباشرت التحقيق – أن يسمع من يرى لزوما لسماعهم من الشهود ، كما أن له أن يلعن شهوده بالحضور أمام المحكمة فإذا لم يفعل شئ يعيب الحكم .
(نقض جلسة 4/12/1961). مجموعة القواعد القانونية
س12 ص955)
•        لما كان الطاعن الثالث لا ينازع فى أن وكيل النيابة المختص هو الذى أجرى التحقيق ، فلا يهم بعد ذلك المكان اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك حق إختياره لتقدير حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه .
(الطعن رقم 2082 لسنة 48ق جلسة 11/6/1979
س30 ص669)
•        من المقرر أن المعاينة التى تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ، إذ أن تلك المعاينة ليست الا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة ان تقوم به فى غيبة المتهم إذ هى رأت لذلك موجبا ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى سائر الأدلة .
(الطعن رقم 164 لسنة 34ق جلسة 11/5/1964
س15 ص362)
•        أن ما أثير بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة مردود عليه بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديرها حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
(نقض جلسة 21/2/1977 س28 ص281)
•        من المقرر ان المعاينة ليست الا اجراء من اجراءات التحقيق يجوز للنيابة ان تقوم به فى غيبة المتهم .
(نقض جلسة 3/4/1977 س28 ص441)
•        لا محل لم يثيره الطاعن من الإخلال بحقه فى الدفاع بسبب عدم حضور محاميه معه أثناء إجراء معاينة النيابة ، ذلك ان المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التى يتمسك بها خاصة باستجواب المتهم فى الحالات وبالشروط المبينة فيها .
(الطعن رقم 164لسنة 34ق جلسة 11/5/1964
س15 ص362)
•        ان المعاينة من إجراءات التحقيق التى يترك أمر تقدير لزوم القيام بها الى السلطة التى تباشره .
(الطعن رقم 659 لسنة 28ق جلسة 16/6/1958
س9 ص676)
•        القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة ، أى شاهدة بذاتها وبغير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدى الى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة.
(نقض جنائى 28/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ص718
رقم 581)
•        لمحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطق .
(نقض جنائى 21/2/1977 أحكام النقض س28 ص281 رقم 61)
•        تسليم محامى المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له ، وإذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه فى الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم الى اعتراف محاميه فى دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتحقيق إثبات الشخصية المزورة هى للمتهم ، وهو الأمر الذى ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة ، فإن الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال .
(نقض 13/2/1951 أحكام النقض س2 ص630 رقم 241)
•        من المقرر قانونا أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده ، وإذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة إلى ثبوت التهمة قبله.
(17/5/1960 أحكام النقض س11 ق90 ص467)