مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتزوير الشهادات الطبية Emptyتزوير الشهادات الطبية

more_horiz
الأصل فى الشهادات الطبية أنها خاضعة للاحكام العامه للتزوير فىالمحررات ، فمتى توافرات فيها اركان التزوير من تغيير للحقيقة باحدى الطرق التى تنص عليها القانون ، وحصول ضرر او احتمال حصوله ، ووقوع التزوير بقصد جنائى ، فان المواد 211-215ع تطبيق عليها بحسب ما اذا كانت الشهادة رسمية لصدورها من طبيب موظف مختص بتحريرها ، او عرفية لصدورها من طبيب غير موظف او غير مختص بالتحرير . ولكن المشروع استثنى من هذة الاحكام العامة ، تزوير الشهادات الطبية المثبتة لعاهة او مرض ، وقد نص عليها فى المواد 221و 222و 223ع.
        والتزوير فى هذة الشهدات نوعان :اولهما مادى ،وهو الذى يقع من فرد عادى باصطناع شهادة طبية ونسبتها إلى طبيب أو جراح .وثانيها معنوى.وهو لايقع إلا من طبيب أو جراح ، ويكون بإثبات بيانات كاذبة فى الشهادة –حال تحريرها- تتعلق بامور معنية حددها القانون .
تزوير الشهادات الطبية الذى يقع من فرد عادى تنص المادة 221ع على أن " كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيهة باسم طبيب أو جراح بقصد أن يخلص نفسة او غيرة من اى خدمة عمومية يعاقب بالحبس .وتنص المادة 223ع على انه " يحكم بهذة العقوبة ايضا اذاكانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم".
ويجب لقيام الجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين ان تتوافر الشروط الاتية:
اولا: اصطناع شهادة بإسم طبيب أو جراح . فنص المادة 221 قاصر على اصطناع شهادة برمتها ،وعلى ذلك فإذا وقع التزوير بغير طريق الاصطناع ، كالتغيير فى شهادة صحيحة بالاضافة او الحذ ف او الابدال ، فيسرى عليه حكم قواعد العامة .
          ويجب أن تنسب الشهادة المصطنعة الى الطبيب او جراح ، وسواء اكان معلوما او كان خياليا لاوجود له ، بل تقع الجريمة ولو امضى المزور الشهادة المصطنعة باسمه هو ، ما دام يصف نفسه فيها كذبا بأنه طبيب او جراح ( جارسون وجارو) .
          ويستوى أن يصطنع الجانى الشهادة بنفسه ، أو أن يصطنعها بواسطة شخص آخر ، فإنه يعد فاعلا اصليا للجريمة فى الحالتين ، والنص صريح فى ذلك.
ثانيا : ينبغى ان تكون الشهادة المصطنعة مثبته لعاهة بنفس الجانى أو بغيره .
ولفظ العاهة يتسع للمرض . فإذا كانت الشهادة المصطنعة مثبته لامر لايعد عاهة ولا مرضا ، كالوفاة لايطبق النص ، وانما تسرى على الفعل الاحكام العامة فى التزوير.
          وقد اختلف الفقه فى الصورة التى تكون فيها الشهادة منسوبة كذبا لطبيب او جراح ، ومع ذلك يكون المرض او العاهة المثبت بها حقيقيا .فذهب رأى الى أنه لا جريمة فى هذه الصورة على أساس أنه " ما دام المرض او العاهة المثبتة بالشهادة حقيقية فلا يوجد تغيير الحقيقة . وتغيير الحقيقية ركن جوهرى فى كل تزوير معاقب عليه ، ثم ان الضرر منعدم ايضا لان الاعفاء اساسه المرض أو العاهة وليست الشهادة المصطنعة " ( د/محمود مصطفى والاستاذ / محمود ابراهيم اسماعيل) .
بينما ذهب رأى آخر – وهو الراجح فىنظرنا – الى اعتبار الجريمة متحققه فى هذه الصورة ، اذ ان الشهادة تنطوى على تغيير للحقيقة بنسبتها كذبا الى الطبيب الذى وضع اسمه عليها ولم يشترط القانون ان يكون المرض او العاهة المثبتة  بالشهادة غير حقيقى حتى تنتفى الجريمة اذا كانت حقيقية ، ومن شأن هذه الشهادة أن تسبب ضررا اجتماعيا يتمثل فى الاخلال بالثقة التى ينبغى ان يتوليها السلطات العامة الشهادات التى تقدم اليها على انه صادرة من طبيب أو جراح  . ( د/رؤف عبيد السعيد مصطفى ونجيب حسنى وفوزية عبد الستار)
ثالثا : ينبغى ان يكون الغرض من اصطناع الشهادة تخليص الجانى نفسه أو غيره من خدمة عامة ( م221ع ) كالتخلص من واجب الخدمة العسكرية ، أو أن يكون الغرض ممن اصطناعها تقديمها الى احدى المحاكم فى أى أمر كان (م223ع). مثال ذلك أن يصطنع أحد الخصوم فى الدعوى شهادة طبيبة لتعزيز طلب التأجيل ( نقض 3/1/1929 – مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 87ص97) اما اذا كان تزوير الشهادة لغير هذين الغرضين ، كتزوير شهادة يقصد نقل سجين من السجن الى المستشفى ، او لتقديمها الى شركة تامين على الحياة لقبض مبلغ التأمين ، او الى الكلية لاحتساب تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر يتيح له دخوله ثانية ، فان هذه الجريمة تتنفى ، ولكن الفعل يبقى معاقبا عليه اذا توافرات فيه الشروط العامة للتزوير ،طبقا للراى الراجح.

descriptionتزوير الشهادات الطبية Emptyرد: تزوير الشهادات الطبية

more_horiz
•        العقوبة :
      يفرض القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس ، وهى اخف من عقوبة التزوير فى المحررات العرفية ، لان عقوبة التزوير فى هذه المحررات العرفية ، لان عقوبة التزوير فى هذه المحررات هى الحبس مع الشغل ، اما العقوبة المنصوص عليها فى المادة 221ع فيجوز ان تكون الحبس البسيط فيما اذا كانت المدة المحكوم بها اقل من سنة (م20ع) ، وهو ما لايجوز فى تزوير المحررات العرفية لان القانون فرض لهذا التزوير عقوبة الحبس مع الشغل فى كل الاحوال (م215ع).
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد