أسباب الجروح عديدة منها مصادمة الجسم بالات او اسلحة مما يعرض الانسجة الجسمية للشد او الضغط ، فينشأ عن ذلك تمزق الانسجة المختلفة - ويتوقف نوع الجرح ومداه على نوع الالة المحدثة للجرح وعلى مقدار القوة المحركة للالة او للجسم وكذلك على نوع النسيج المتعرض لهذه الالة ، فاذا كانت الآلة ذات حرف حاد فان تركيز القوة يكون فى خط رفيع ولذلك ينشأ عن مثل هذه الاصابات انفصال خطى فى الانسجة يسمى جرحا قطعيا ، وإذا كانت الالة مدببة تركزت القوة على نقطة طرف الآلة مما يسبب دخول الآلة فى الجسم الى مسافة طويلة محدثة جرحا وخزيا او طعنيا، اما اذا كانت الآلة ذات سطح ضارب متسع ( آلة راضة) فان الجرح لا يحصل إلا إذا استعملت قوة كبيرة وينشأ عن ذلك تمزق متسع فى الانسجة ( كدم او جرح رضى) ويلاحظ ان نفس القوة اذا استعملت فى نفس الالة فى نفس الوضع قد تحدث جروحا مختلفة فى الاشخاص المختلفيين او فى ظروف مختلفة فى شخص واحد، وكثيرا ما يتعرض الانسان لمصادمات عنيفة لا يحدث عنها أى جروح وعلى العكس قد يصاب بصدمة خفيفة من نفس الآلة فيحدث عن ذلك جروح بالغة ، ولذلك فأنه يصعب معرفة القوة التى استعملت فى احداث جرح ما كما لا يمكن التكهن بنوع الجرح الذى قد يحدث عن اصابة ما ولا بمداه .
وقد قضت محكمة النقض بأن  "من المقرر أن الثابتفي المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وتربط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا ، وثبوت قيام هذه العلاقة منالمسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بسكين في ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بذارعه الأيسر نتج عنها إعاقة بنهاية حركة وضع الرسغ للخلف ، وكذا بالحركة الجانبية للرسغ وإعاقة بمعظم حركة إبعاد وتقريب الإبهام وبنهاية حركات ثنى المفاصل المشطية السلامية لأصابع اليد مع تيبس المفصل السلامي العلوي للخنصر في وضع بسط والمفصل السلامي الطرفي له في وضع تنى جزئي كما شوهدت إعاقة بنهاية يطح الساعد وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو عشرين في المائة ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها" (الطعن رقم 10055 لسنة 83ق جلسة 12/1/2014)