الطعن فى الحكم لعدم تحصيل محكمة
الموضوع وقائع الدعوى
          يجب أن تبنى محكمة الموضوع حكمها على أصل ثابت بأوراق الدعوى وأن تحصل الواقعة وتفحصها والا كان حكمها مشوبا بعدم تحصيل واقعة الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما قررته الدكتورة ……. فى التحقيق هو أن علامات ابتلاع شئ غريب كانت بادية على المطعون ضده مما لا حظته من أن حدقه عينيه كانت ضيقه فى حجم رأس الدبوس ، ولم يرد بأقوالها أنها شاهدت جسما غريبا فى فمه أغفل استخراجه بما يفصح عن أن ما أسنده الحكم اليها قد انطوى على خطأ فى التحصيل أدى بالتالى الى فساد التدليل .( نقض جنائى رقم 239 لسنة 48ق جلسة 12/6/1978). وبأنه" متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبى بفحص السلاح على غير ما يؤدى اليه محصله الذى أثبته فى الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدى اليه واعتبرته دليلا على الادانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال . فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأة وأن جهاز اطلاقها يعمل فى عسر تبعا لتصمغ هذه الاجزاء بالمادة الصدئة ، وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد اجراء التنظيف " أى رائحة لبارود مخترق " فإن الحكم من أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لا يصلح ردا على ما تمسك به المتهمون من ان البندقية لم تكن مطلة كما يدل على ذلك الكشف الطبى وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هى فى ثبوتها لديها" .( نقض جنائى رقم 2149 لسنة 28ق جلسة 2/3/1959).وبأنه" متى كان الدفاع عن الطاعنين نازع فى نقدره المجنى عليه السير من المكان قرر شاهد الإثبات بأنه أطلقت عليه فيه الأعيرة النارية الى حيث وجدت جثته ، وطلب الرجوع فى ذلك الى كبير الأطباء الشرعيين – وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراح هذا الطلب الى ما قاله من أن المجنى عليه أصيب أولا فى أذنه ثم أصيب اصابة سطحية فى عنقه وهما اصابتان لم تحولا بينه وبين السير الى زراعة القول حيث أطلقت عليه الأعيرة الأربع الأخرى ، وذلك دون أن يبين الحكم سنده فى هذا التصور الذى اعتنقه للحادث سواء من التقرير الطبى الشرعى الذى لم يرد به ذكر لترتيب الاصابات وتسلسلها أو مما أخذ به من أقوال ابن المجنى عليه الذى شهد بأن الأعيرة النارية ظلت تنهال صوبهما دون فارق زمنى ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق .( نقض جنائى رقم 18 لسنة 43ق جلسة 5/3/1973).