أسباب الطعن فى الحكم
 المتعلق بالخبرة
                  
 
 
الطعن فى الحكم للخطأ
فى تطبيق القانون
          يجب على المحكمة إيراد الأدلة التى تستندا إليها وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ولا تكفى مجردا الاشاره إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومبلغ أتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه أستدلاله بها وحتى لا يصم الحكم بالقصور الذى يؤدى إلى عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الاصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه ، بمقولة أن اصاباته الفادحة تدل على اصطدام السيارة به ، وأنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته الى الأرض ، دون أن يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى وهو التقرير الطبى مع ان السبب فى هذا الأمر يتوقف على استطلاع رأى الخبير المختص باعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها دون الاستعانة بخبير فنى فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .( نقض جنائى رقم 2397 لسنة 23ق جلسة 27/1/1964). وبأنه" إذا كان يبين مما أثبته الحكم . عند تحصيله للواقعة . ما يفيد أن المتهم اطلق على المجنى عليه عيارا واحدا أرداه قتيلا ، وهذا خلاف ما اثبته التقرير الطبى من أن المجنى عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعا فى احداث الوفاة فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثانية ، مما يستحيل عليها معه ا، تتعرف على أى اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ، ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه" .( نقض جنائى رقم 2272 لسنة 28ق جلسة 9/3/1959). وبأنه" أما كان الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقرير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه الا إذا كانت هذه السن غيره محققه بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشر عاما وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه والأساس الذى استند اليه فى تحديد سنه مع أن سن المجنى عليه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة مما يهم الحكم والقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ويستوجب نقضه" (الطعن رقم 6499 لسنة 53ق جلسة 1/11/1984).وبأنه" إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقر اجراء المقاصة التى أجراها مكتب الخبراء بيت العجز والزيادة فى عهدة الطاعن وانتهى الى ادانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون دليلا على حصول الاختلاس بجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر ، وكانت الحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، ولما كان الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، ولما كان الحكم فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مقردات الأدوات والمهمات المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اختلس منها ، كما لم يبين مفردات الزائد من المهمات والأدوات فى عهدة الطاعن ومبررات اجراء المقاصة بين العجز والزيادة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يكون كذلك معيبا بالقصور فى هذا الصدد ، ومن ثم يتعين نقضه و الاحالة " .( نقض جنائى رقم 954 لسنة 42ق جلسة 12/11/1972). وبأنه" من المقرر أنه يجب ايراد الأدلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداه فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ استاقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها – وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التى شار إليها – لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكسف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة" .( نقض جنائى رقم 506 لسنة 46ق جلسة 17/10/1976). وبأنه" من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ، وأنه وإن كان لها أن تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة علميا ، ألا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تنفيذ تلك المسألة الى ما قد يختلف الرأى فيه ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة وتلاقى وقوع أى حادث بسبب انفجار احدى اطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن الى هذه المسائل الفنية التى تصدت لها دون الاستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .( نقض جنائى رقم 1331 لسنة 40ق جلسة 25/10/1970)
 
الطعن فى الحكم للإخلال بحق الدفاع
          إذا قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فأستجابت له فأنه لا يجوز لها أن تعدل عنه الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول كما يجب على المحكمة أن تستجب لطلب الدفاع وخاصة فى الدفوع الجوهرية فأن هم لم تفحص هذه الدفوع وتبحثها أصبها حكمها مشوبا بالأخلال بحق الدفاع .
          وقد قضت محكمة النقض : لما كان مفاد ندب المحكمة خبير لاجراء المعاينة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم – انها قدرت أهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الاجراء ، دون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل يعينه عليها مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى شأن هذا الدليل لأن التحقيق أدلة الادانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى الدعوى ، فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع .( نقض جنائى رقم 1353 لسنة 47ق جلسة 12/3/1978).وبأنه" وإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه الدفاع من استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده النطق عقب اصابته ، وأعتمدت فى ردها على خلو التقرير الطبى الابتدائى من أن المجنى عليه كان فاقد النطق على رواية منقولة عن العمدة من أنه سأل المجنى عليه فأجابه – مع طعن الدفاع على مقدرة هذا الأخير على الكلام  وأن ما قاله العمدة غير صحيح – فإن حكمها يكون معيبا لاخلاله بحق الدفاع ، ذلك أن عدم اشارة طبيب المستشفى فى تقريره الى أن المصاب كان فاقد النطق لا يفيد حتما أنه كان يستطيع الكلام ، فى حين أنه كان من الممكن تحقيق هذا الدفاع والوصول الى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، والدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه لو صح تاثر مركزه من التهمة المسندة اليه" .( نقض جنائى رقم 793 لسنة 31ق جلسة 11/12/1961). وبأنه" على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى . أما وهى لم تجب المتهمين الى طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما تقدم ، فإن حكمها يكون معيبا للاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه" .( نقض جنائى رقم 1379 لسنة 30ق جلسة 28/11/1960).وبأنه" من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسالة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة قد ذهبت الى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن وتصلب الشرايين لا يحول بينه وبين حمل زجاجة فارغة والاعتداء بها على المجنى عليها ومقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خاضت اليه فى بيانها لواقعة الدعوى . ويلزم أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا فأنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية ، ويكون حكمها المطعون فيها معيبا بما يوجب نقضه . (نقض جنائى رقم 1506 لسنة 44ق جلسة 9/12/1974).