•        يجوز لمعاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف رؤسائهم المباشرين أو بناء على ندب منهم :
      فقد قضت محكمة النقض بأن : نصت المادة الأولى من القانون رقم 96لسنة 1952 على أن يقوم باعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى . وبينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعى وهى تبدأ بوظيفة كبير الاطباء الشرعيين وتنتهى بوظيفة معاون طبيب شرعى وما يعادلها ، ولم يفرق القانون بينها فى ولاية اعمال الخبرة ومن ثم فليس فى هذا القانون نص يوجب على معاونى الخبراء القيام بما يناط بهم من اعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشرين أو بناء على ندب منهم . ولا محل للقياس على إجراءات التحقيق التى يباشرها معاونوا النيابة الذين يخضعون فى تنظيم عملهم القانونى للسلطة القضائية والاجراءات الجنائية لتعلق ذلك يولايتهم التى حددتها النصوص بهذين القانونين. (الطعن رقم 997 لسنة38ق – جلسة 28/10/1968س19ص865)