المحكمة غير ملزمة بتعيين خبير آخر :
أن الأمر فى تقدير رأى الخبرء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع ، فهو فى هذا غير ملزم بتعين خبير آخر مادام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده الى ما لا يجافى المنطق والقانون . وإذن فمتى كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت فى حكمها بتقرير مدير عام مصلحة الأمراض العقلية الذى أحيل إليه الطاعن  لمعرفة مدى مسئوليته عن عمله وقت اقتراف الجريمة والذى اثبت فى تقريره أنه خال من أى مرضى عقلى وأنه يعى ما يقول ويعد مسئولا عن عمله وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة صراحة ندب خبير آخر أو استدعاء الطبيب الفاحص لمناقشته – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لايكون له محل "( الطعن رقم 1442لسنة 23ق – جلسة 7/12/1953) . وبأنه " الأمر فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجة الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة الى قاضى الموضوع ،فهو غير ملزم بتعيين خبير اخر ما دام قد استند فى أخذه براى الخبير الذى اعتمد الى ما لا يجافى المنطق والقانون .(الطعن رقم 479ق- جلسة 26/2/1952) . وبأنه " أن تقدير رأى الخبير والفصل يوجه الى تقريره من اعتراضات والبت فى طلب تعيين خبير آخر – كل ذلك ، يختص به قاضى الموضوع ولامعقب على قوله مادام لم يخالف فى ذلك مقتضى المنطق والقانون ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى تقرير مصحة الطب الشرعى المقدم فى الدعوى ، ورأت أن الطاعن التى وجهت اليه غير جدية ، فلا تثريب عليها إذا هى رفضت طلب ندب خبير آخر ( فى الخطوط) ، مادامت قد عللت هذا الرفض تعليلا مقبولا. (الطعن رقم 438لسنة 14ق – جلسة 1/5/1944) . وبأنه " تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع ، كما أن ندب خبير فى الدعوى لايسلبها سلطنتها لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلزم بندب خبير اخر ولاباعادة المهمة الى ذات الخبير مادام استنادها الى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون. (الطعن رقم 1955لسنة 38ق – جلسة 13/1/1969س20 ص108)