•        حالات عدم ندب المحكمة للخبير :
 فقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن المحكمة لا تلزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 7225 لسنة 54ق جلسة 19/3/1985) . وبأنه " من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها ومادام فى مقدورها أن تشق طريقها فى المسألة المطروحة عليها . (الطعن رقم 1526 لسنة 39ق – جلسة 15/12/1969 س20 ص140) . وبأنه " متى كانت المحكمة قد رأت وهى تقدر الوقائع المعروضة عليها فى حدود حقها أن ماطلبه الدفاع من إحالة موكله إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية أو السماح له بتقديم تقرير استشارى – لا يستند إلى اساس جدى للأسباب السائغة التى أوردتها ، فإنها لا تكون فى حاجة إلى أن تستعين برأى طبيب فى الأمراض العقلية أو النفسية فى أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الاجراءات بالجلسة . (الطعن رقم 40 لسنة 28ق – جلسة 8/4/1958 س9 ص275) . وبأنه " ليست المحكمة ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير لإبداء الرأى فى حالة المتهم العقلية مادامت قد رأت أنها فى غير حاجة للاستعانة برايه فى أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات . (الطعن رقم 1677 لسنة 31ق جلسة 10/4/1962 س13 ص332) . وبأنه " المحكمة بحسب الأصل غير مقيدة بندب خبير إذا هى رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها . ولما كانت الأدلة التى أوردها الحكم بما له من سلطة موضوعية تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن الطاعن أعد مسكنه للدعارة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن رفض طلب ندب الطبيب الشرعى لإثبات العجز الجنسى لدى الشاهد لا يكون له محل . (الطعن رقم 1830 لسنة 34ق – جلسة 11/1/1965 س16 ص50) . وبأنه " عدم التزام المحكمة بندب خبير مادامت قد رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . (الطعن رقم 5453 لسنة 57ق – جلسة 3/3/1988 س39 ص377) . وبأنه " المحكمة غير ملزمة باجابة الدفاع الى مايطلبه من اعادة الاوراق الى كبير الاطباء الشرعيين مادام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء لاسيما وان التقرير المقدم فى الدعوى صادر من مكتب كبير الاطباء الشرعيين منسوب اليه وان وقعه احد معاونية ايا كانت درجته فى سلم الوظيفة . (الطعن رقم 964لسنة 39ق – جلسة 13/10/1969س20 ص1050) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهى لا تلتزم بندب خبير آخر مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير للأسباب السائغة التى أوردتها ، فإن النعى عليها بالإخلال بحق الدفاع بقالة التفاتها عن طلب الطاعن إعادة إجراء المضاهاة لا يكون مقبولا ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 388 لسنة 43ق جلسة 4/11/1973 س24 ص897) . وبأنه " لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت  الواقعة قد وضحت لديها ، ومادام فى مقدورها أن تشق طريقها فى مسألة المطروحة عليها . (الطعن رقم 1368 لسنة 35ق – جلسة
 8/2/1966 س17 ص175) . وبأنه " لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب الدفاع إعادة تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير إلى كبير الأطباء الشرعيين مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء . (الطعن رقم 125 لسنة 36ق – جلسة 28/3/1966 س17 ص362) .