وفقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعى مثل أمام  المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا ، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التى حلفها تنفيذا لقانون الخبراء . (الطعن رقم 1003 لسنة 22ق  جلسة 1/12/1950) .