•        القرار الصادر من محكمة الجنايات فى طعن المدعى المدنى فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . تعلقه بعمل من أعمال التحقيق :
           وقد قضت محكمة النقض بأن: العبرة فى تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، قد طعن فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1990 فى مادة جنائية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة فى هذه الحالة يكون فى حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167،210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 8105 لسنة 62ق جلسة 11/12/2000)