•        وإذا حصل المتهم بطريق الغش والتدليس على حكم قضى ببراءته فإن هذا الحكم لا يمنع من محاكمته والقضاء عليه بالعقوبة من أجل الجريمة نفسها .(19/6/1930 مجموعة القواعد القانونية جـ2 ق59 ص50).