•        حجية الحكم الصادر بالبراءة :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : يجوز فى المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانونى أو إنقضاؤه بشهادة الشهود أيا كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق بقضى بغير ذلك ، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام ، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ، كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . لما كان ما تقدم فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبى من الحصول على سند بالكتابة يشهد له ، دون أن تعرض له فى حكمها برد ينفى لزومه ، تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .( الطعن رقم 5705 لسنة 65ق جلسة 28/5/2001) وبأنه "من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل ان الجريمة لم تقع أصلا ، أو أنها ليست فى ذاتها من الافعال التى يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة الى جميع المساهمين فيها نطاقه اليها بطريق اللزوم ، وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والأثر العينى للحكم وكذلك قوة الأثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى ذات الجريمة فضلا عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة والذين تتكافأ مراكزهم فى الاتهام إذا قضى بتبرئه أحدهم وبادانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبينا على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها ، فأنه لا يجوز الحجية الا فى حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون .( 22/3/1984 أحكام النقض س35 ق71 ص335). وبأنه" أحكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى حق مقرر لهم بالقانون فالحكم النهائى الذى ينفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا وينبنى على ذلك براءة متهم فيها يجب قانونا أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معا أو قدموا على التعاقب باجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الافعال لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة أحوالهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التى اتهموا فيها متحدة اتحادا يقتضى أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك .(5/6/1939 مجموعة القواعد القانونية جـ4ق404 ص571،17/11/1941 ج5 ق305 ص579). وبأنه" إذا كان الحكم الابتدائى الصادر فى واقعة السرقة ببراءة المتهمين بها لعدم ثبوت وقوع فعل السرقة من مال المجنى عليه المعين فى وصف التهمة هو الذى قضى بادانة المتهم باخفاء الاشياء المسروقة مع علمه بسرقتها ، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم بالنسبة الى هذا المتهم دون المتهمين فى السرقة لا يمكن قانونا أن تنقضى به سلطة المحكمة الاستئنافية فى تقدير الواقعة ولو جاء قضاؤه متعارضا مع القضاء الابتدائى الذى صار انتهائيا بالنسبة الى من لم يرفع ضدهم استئناف وهذا التعارض لا يصح بحال النظر اليه من ناحية مخالفة قوة الشئ المحكوم فيه لانه انما كان ضرورة اقتضاها استعمال المحكمة الاستئنافية حقها المقرر بالقانون فى الفصل فى الاستئناف المرفوع أمامها على اعتبار واقعة الدعوى كما كانت مطروحة على محكمة الدرجة الاولى .(8/10/1945 مجموعة القواعد القانونية جـ6 ق611 ص478).وبأنه" لا يصح عند محاكمة أى متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلا معه أو شريكا له فيها الا إذا كانت الاسباب التى أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها الى براءة المتهم المطلوبة محاكمته أيضا بحيث لو ان محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت فى دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الاخر . وهذا هو الشأن فى أحكام البراءة التى يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها فى حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها . أما الأحوال الاخرى التى يمكن أن يتصور فيها قانونا براءة متهم وادانة آخر فى ذات الواقعة فانه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصورا أثره على من قضى لها بها دون غيره . ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائى لديه ، فهى لا تصلح لان يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائى عنده .( 27/4/1942 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق392 ص468). وبأنه" أن من شأن القضاء بالبراءة أن يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية .( 7/3/1967 أحكام النقض س18 ق68 ص334).وبأنه" إذا كانت واقعة الدعوى هى أن عدة جرائم قد ارتكبت فى أماكن مختلفة تنفيذا لغرض واحد ، فإنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها .(20/5/1940 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق1112 ص216).