•        فقد الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه . وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء إجراءات الطعن بالنقض . أثره إعادة المحاكمة .( المادتان 554،557 إجراءات ).
          وقد قضت محكمة النقض بأن :  إذا كان البين من الإطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائى للنيابة المختصة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكمة فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كان جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنصى المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . (الطعن رقم 16780 لسنة 60ق جلسة 8/5/2001)