•        شرط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية :
          وقد قضت محكمة النقض بأن :  إن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كان تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ولما كان الحكم بالبراءة قد بنى على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية تدور حول عدم والوفاء بقرض ، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع ، فإن القضاء بالبراءة لهذا السب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . (الطعن رقم 4153 لسنة 65ق جلسة 19/2/2001)