•        حق المدعى المدنى فى الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى . ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . مادام الحكم الاستنئنافى قد ألغى حكم أول درجة أو عدله :
           وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه إذا فوت للمدعى بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى قد اندمجا وكنا قضاء واحدا أما إذا ألغى الحكم الابتدائى فى الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحقوق المدنية مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه – ما دام لم يستأنف حكم محكمة اول درجة – تسوئ لمركز المتهم . لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحقوق المدنية وإن ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض مدنى مؤقت قدره واحد وخمسين جنيها بعدم استئنافه له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستنئافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية ، فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذى ارتضاه المدعى بالحقوق المدنية ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .(الطعن رقم 12090 لسنة 61ق جلسة 10/2/2001)