•        أثر قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدنى :
          فقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدنى ، يجعل المدعى المدنى خصما فى الدعوى المدنية له جميع الحقوق وإبداء دفاعه – فيما يتعلق بدعواه المدنية – شأنه فى ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين فى ذات الدعوى ، لما كان ذلك ، ولئن كان حضور محام مع المدعى بالحقوق المدنية غير واجب قانونا ، إلا أنه متى عهد إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، ولما كان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاما على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبهه الى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ودون أن تفصح فى حكمها هن العلة التى تبرر عدم إجابته إلى طلبه ، فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون سماع دفاع الطاعن عن مخالفة إجراء جوهريا من إجراءات المحاكمة وأخلت بذلك بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .( الطعن رقم 16979 لسنة 62ق جلسة 8/1/2001)