والملاحظ فى حجية الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال متتابعة أنها ترتكب لغرض واحد :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالافعال عند تكرارها الا إذا اتحد الحق المعتدى عليه . فإن اختلفت وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الواقعة .( 6/3/1951 أحكام النقض س2 ق280 ص741).وبأنه" جريمة البناء بغير ترخيص متتابعة الافعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وان اقترف فى أزمنة متوالية إلا أن يقع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وان تكررت هذه الاعمال مع تقارب أزمتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار اليها تستقل بنفسها ويستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ، ومتى صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال وقعت منها ، حتى لو لم يكتشف أمرها الا بعد صدور الحكم ، فإن وقع بعد الحكم فعل جديد وليد ارادة اجرامية انبعثت لمناسبة الفعل الاجرامى الجديد فإنه لا يجوز قانونا ادماج هذا الفعل فيما سبق وأن تحقق التماثل بينها .( 24/4/1984 أحكام النقض س35 ق103 ص468). وبأنه" لا يصح فى المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها اذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب فى الدعويين ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة التى كانت محل الحكم السابق ، وفى الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال متتابعة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الافعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب فى مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض .(17/6/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق198 ص182). وبأنه" ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل ……… وأطرحه بقوله وحيث انه عن الدفع المبدى من المستأنف فإنه لما كان البين من أوراق الجنحة رقم 25 لسنة 1981 أن محضر المخالفة موضوع الدعوى قد تم تحريره ضد صاحب الجرار الذى كان يقوم بنقل الأتربة ولم يتم قيد هذا المحضر ضد المستأنف وان كانت الجنحة رقم 25 لسنة 1981 قد اقيمت ضده ومن ثم قضى ببراءته منها ولما كان ذلك وبالبناء عليه فلا يكون لحكم البراءة المذكور ثمة حجية امام هذه المحكمة لعدم توافر أركان الحجية المدعى بها – الاتحاد فى الموضوع – ولما كان فإن هذا الدفع يكون قائم على غير سند قانونى خليق بالرفض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط حجية الاحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحا السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما أما الجريمة متلاحقة الافعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية فهى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الامر – على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة – بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الافعال متشابهة أو كالمتشابهة مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الازمنة التى ترتكب فيها هذه الافعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بنى قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل …. على أساس أن محضر ضبط الواقعة فى الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذى كان يقوم بنقل الاتربة وانه لذلك لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى ببراءة الطاعن أى حجية فى الدعوى الحالية ، ولم يستظهر ما إذا كانت الاتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هى بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان فى زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم فى زمن منفصل تماما عن الزمن الذى أجرى فيه نقل الاتربة فى الدعوى الحالية حتى بمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الاعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط اجرامى متصل قبل صدور لحكم فى الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا فأن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .( نقض 15/1/1986 مجموعة المكتب الفنى السنة 37 ص78).وبأنه" الجريمة المتلاحقة الافعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية هى التى تقع ثمرة تصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الامر ، على أن يجرى نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على مثل تلك الافعال متشابها أو كالمتشابهة مع ماسبق من جهة ظروفه وأن يكون بين الازمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها تكون جريمة واحدة .(10/10/1960 أحكام النقض س11 ق124 ص658).
-        ونقض الحكم فى الدعوى المدنية . يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس فى الدعويين .