•        حجية الأحكام العسكرية أمام المحاكم الجنائية .
    النيابة العامة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى لها سلطات النيابة العامة بالنسبة للدعاوى التى يختص بها .
     فإذا تم رفع الدعوى بالطريق المباشر بعد ان حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية باجراء تحقيق فى الواقعة فالحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . صحيح قانونا لا سلب فيه لاختصاص القضاء العادى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر أن النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا للمواد 1،28،30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، وكان الطاعن لا يدعى عدم اختصاص القضاء العسكرى بالدعوى محل الطعن الماثل . ولم بنازع فى صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق فى الواقعة ، وكان يشترط للجوء الى طريق الادعاء المباشر ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية – وهو فى حقيقته حكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية – لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد ان كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية باجراء تحقيق فى الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بعدم وجود لاقامة الدعوى فى التحقيق الى اجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون . ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى . وبأن فى قضاء الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية سلب لاختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولا محل له .( الطعن رقم 45501 لسنة 59ق جلسة 10/5/1998) وبأنه " مؤدى نصوص المواد 10 ، 64 ، 78 ، 84 ،114   ، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 82 لسنة 1968 أن الحكم الغيابى الى يصدر فى جنحة من المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس اعادة النظر - الذى اتخذه ذلك القانون – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، بديلا عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية ، ومن ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض امام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم ، إذ يتعين استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات مواعيده ، أو أن يتحقق وقبل أن يصبح باتا ، ومنها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية – وهى ثلاث سنوات فى الجنح – دون حصول أى اجراء قاطع للتقادم" . (الطعن رقم 2189 لسنة 55ق جلسة 16/12/1986 طعن مدنى)
كما قضت محكمة النقض بأن : قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس اعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية أن يبين ما للإحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الإحكام القضائية ، وكان ملحوظا من الشارع عند تقرير هذا المبدأ – كما أشارت اليه المذكورة الإيضاحية – ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ، ولا يصح الاعتراض فى هذا الصدد بالعبارة التى اختارها الشارع عنوانا لهذا القانون ولا بعدم الاشارة الى مواد قانون الاحكام العسكرية التى تشترك مع الاحكام العادية فى الاختصاص . ولا يصح الاعتراض بذلك من وجهين أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، وثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى ينص عليها كذلك فى قانون الاحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجردا من هذه الصفة ، وينبنى على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت اليها بالطريق القانونى . إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائيا فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد يحرمه القانون وتتأذى منه العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب دان عن ذات فعله مرتين ولا يجوز ان ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء ومن أجله واقعة واحدة .( 14/6/1960 أحكام النقض س11 ق108 ص567 ،12/3/1962 س13 ق54 ص206)