الأحكام الصادرة من المحاكم التأدبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : لا تنافر إطلاقا بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكه وله جهة اختصاص غير مقيدة بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من المحكمة التأدبية عن فعل وقع منه ، لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جريمة يتصف بها هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين الجنائية والتأدبية سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم الجنائية .( الطعن رقم 4309 لسنة 62ق جلسة 16/11/2000)