•        والأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية . لها حجية مؤقتة على أطرافها فحسب ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها :
            وقد قضت محكمة النقض بأن: إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها الا حجية مؤقتة على اطرافها فحسب ولا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ، وبالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وهو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية . فتستطيع المحكمة الجنائية ان تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، وتفصل فيها على ضوء ما فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون ان تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءه على ما سوف يصدر من أحكام – هذا فضلا عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة الخارجية المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 478/1973 سالف الذكر إذ لم يكن طرفا فى أى منها .( الطعن رقم 7588 لسنة 53ق جلسة 28/3/1985 س36 ص460).