•        حيازة الحكم لقوة الأمر المقضى تمنع مناقشته :
          وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت محكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثا المسندة اليه ببندى 1،2 وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولا المسندة اليه ببنودها 1،2،3،4( وهى جرائم بناء الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للأشراف على التنفيذ ) وأقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها " وكانت هذه الأفعال المسندة الى المتهم ( الطاعن ) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق فى اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ………المبنى أقام واكتمل بناءه فى ظل أحكام القانون 45 سنة 1962و106 سنة 1976 قبل تعديلاته بدليل ما ثبت بمحضر المخالفة رقم ………… وبدليل ما ثبت فى العقود العرفية المبنية بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة اليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون 30 سنة 1983 ……… وأن المتهم قد عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند اليه موضوع التهمة الأولى ………حوكم المتهم من أجله فى الجنحة سالفة الذكر ……….تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائى فى الجنحة رقم ………. وكان الاتهام المسند الى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلا عن ان هذة الواقعة ان صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع فى هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقا لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراجه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام ……..ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت وأن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس فى الأوراق ما يدل على ان المتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ………. خلو القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى والذى أقيم فى ظل احكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى على اقامة المبانى اثناء عملية البناء وان هذا الالزام لم يرد الا فى القانون 106 سنة 1976 والذى صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم ………. المحررة ضد المتهم بناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص فى ظل أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف على قوله " هو الذى أقام البناء المعيب بإقامة أربعة أدوار علوية على عمدة لم تعد أصلا لتحمل هذه الزيادة مما افقد المبنى معمل الأمان وجعله عرضة للانهيار بزيادة اجهادات الأعمدة مما ترتب عليه ان صار المبنى فى حالة حرجة وانهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولا عن خظئه مستقلا عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث) اللذين قاما بأعمال من شأنها إزالة الحوائط الفاصلة المجاورة للأعمدة والساندة لها والمعتبرة فى حكم الحوائط الحاملة فى حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا فى تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل فى انهيار المبنى فانهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه . على السياق المتقدم – رغم ما اثبته ودلل عليه . بما له أصله بالأوراق – من أن الطاعن قد سبق محاكمته فى الجنحة ………..عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملا زمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية – ومن ان افعال البناء هذه أقامهما الطاعن قبل بيعه العقار المكونة للتهمة الأولى ) وقد حاز هذا القضاء فى ذاته حجية الأمر المقضى بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه – النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنة – بل وأصبح باتا واستقر أمره بما لا سبيل من بعد لمناقشته ) عاد الحكم الى ذات النشاط موضوع التهمة الأولى فى البندين 1،2 ( بناء الأدوار الاربع العليا بدون ترخيص ولانقضائها بالتقادم ) عاد واتخذ من ذات النشاط وهو فعل البناء أساسا لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذاك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الامر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملا بالمادتين 454،455 من قانون الاجراءات الجنائية – بفرض جدلى ان خطأ فى أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت فى وقوع الحادث ومن ثم وعملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيحه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها فى الجنحة ……مصر الجديدة .( نقض 2/6/1998 الطعن رقم 23634 لسنة 67ق)