•        للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى به الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع من آخر درجة (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) إلا أنه لا يجوز الطعن فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة .
      وقد قضت محكمة النقض بأن :  لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية (1)……..(2)………..(3)…….، فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائى – إلا فى الأحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى المرفوع الدعوى والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتيار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك فى المواد 193،194،212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به فى الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذى نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " .(الطعن رقم 9250 لسنة 61ق جلسة 3/2/2000)