•        مدى حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية :
          فقد قضت محكمة النقض بأن : إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية – أو بعدم جواز نظرها – لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ولأجل أن يكون له محل يجب ان تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . فإذا كانت النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة احداث العاهة ، وإذا كانت لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل . ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون .( الطعن رقم 767 لسنة 43ق جلسة 4/12/1973 س24 ص1150). وبأنه" الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى فى الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة" .( الطعن رقم 389 لسنة 43ق جلسة 27/5/1973 س24 ص653).وبأنه" من المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ".( الطعن رقم 2931 لسنة 55ق جلسة 29/1/1987 س38 ص168). وبأنه" متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ ، وهو ما يلتقى فى نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد اقترن بالصواب" .( 5/11/1980 أحكام النقض س31 ق186 ص960). وبأنه" من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه فى ادانة الطاعنين – على أقوال العقيد …………ولم يورد مؤداها ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثانى ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لاقامة الدعوى رد عليه فى قوله "وتبعا لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثانى من ضم ورقة قال الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة وسلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فلا تجد له المحكمة أساسا من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى بأوراق الدعوى وسلخت منها اللهم إلا أنه يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذى أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها الى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص وقامت هذه النيابة بتعديله على النحو الذى أحيلت به الدعوى الى هذه المحكمة ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة الى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو يصدر النائب العام قرارا بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر ، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه ، فإن هى رأت الا تجيب الدفاع إليه فعليها أن ترد عليه بما يفنده . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتصرت فى الرد على الطلب على قولها ، أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه ، فإن هذا ليس من شأنه أن تؤدى الى ما رتب عليه من اطراح ما ابدى من دفاع فى شأنه وهو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لاقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها ، كما أن ما استطردت إليه – فى مقام الرد على الدفع المؤسس عليه – من أن من تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذى عدل ، هو صرف لما سجله الدفاع فى محضر الجلسة ونقلته عنه هى فى حكمها عن واضح دلالته وصريح عبارته مما يكون معه حكمها – فوق قصوره – موصوفا بالإخلال بحق الدفاع الذى يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب".(نقض8/10/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص715:714).وبأنه" من المقرر أن الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذى يمنع دون رفع الدعوى ، وكانت النيابة لم تجر تحقيقا فى الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى ولم تصدر فيها أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وكان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الامر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منها استنتاجا الأمر بعدم وجود وجه ، إذ لا يترتب على هذه التأشيره حتما – بطريق اللزوم العقلى – ذلك الامر ، ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون" .(الطعن رقم 1543 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 سنة 30ص79). وبأنه" ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية فى 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوى على قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، وهو الدفع الذى صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ......... ، لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لان له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وكانت الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعنين جوهريا ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بادانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض ، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيرادا وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والاعادة" . (نقض31/12/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص1147). وبأنه" لما كان من المقرر بنص المادتين 454،455 من قانون الإجراءات الجنائية ان قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للاحكام النهائية بعد صيروتها باته متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق فى الجريمة المبلغ عنها حجية امام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ومن ثم فإن المحكمة فى حل من التقيد بالأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق فى البلاغ سالف الذكر .( الطعن رقم 16527 لسنة 61ق جلسة 24/2/1998)