وقد قضت محكمة النقض بأن : مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى جرائم التهريب الجمركى فى جميع الأحوال سواء تم الصلح فى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ، أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، فالصلح بعد – فى حدود تطبيق هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الإجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ، ويحدث أثره بقوة القانون ، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما تم التصالح اثناء نظر الدعوى ان تحكم بإنقضاء الدعوى أما إذا تراخى الى ما بعد الفصل فى الدعوى فإنه يترتب عليه وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضى بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا ولم يقل كلمته فى الدليل الذى قام عليه هذا الدفع والمستمد من أقوال الشاهد بأنه تم سداد مبلغ الصلح المستحق كاملا ، ولا فى صفته هذا الشاهد ومدى تمثيله للجهة الإدارية المختصة بإجراء الصلح ، وما توفره هذه الصفة لأقواله من تأثير على وجه الرأى فى الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى ومدى مطابقة الصلح المقول بحدوثه لأحكام المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإحالة .( الطعنان 2618 و2625 لسنة 51ق جلسة 1/1/1982 س33 ص46). وبأنه" مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون ان يصادف ذلك قبولا من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يترتب الأثر الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من إنقضاء الدعوى الجنائية .(الطعن رقم 1921 لسنة 53ق جلسة 17/11/1983 س34 ص968).