تنص المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أن " الأحكام حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " كما تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيه اليه يصدر حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة – وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وأحكام النصين سالفى الذكر واحدة . والدفع بالحجية فى الحالتين متعلق بالنظام العام وتتفق الحجية مع القرينة القانونية فى الأساس وتتحدد معها فى أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال . ومن المسلم فى الإثبات المدنى أو الجنائى أنه لا يجوز إثبات عكس ما جاء فى الحكم البات بأية طريقة من طرق الإثبات أنه عنون الحقيقة. (الدكتور محمود مصطفى)