فقد أوراق التحقيق مع وجود الحكم لا يبرر إعادة الإجراءات أمام محكمة النقض :
     وقد قضت محكمة النقض بأن : إن المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية إذ تنص على أنه "إذ فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك " وكانت المذكورة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم فى قولها " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى ذات الحكم ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجودا كان الفصل فى الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصبا على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محل الإعادة الإجراءات ، وكان فقد المفردات فى الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذرا فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .(الطعن رقم 6724 لسنة 59ق جلسة 24/10/2000)