المشرع لم يعاقب على الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة :
      وقد قضت محكمة النقض بأن :  إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " تتحصل الواقعة فيما جاء بمحضر مصلحة وثائق السفر المؤرخ 3/1/1989 من أنه وردت شكوى تتضمن أن التهمة استخرجت جواز سفر من المصلحة أثبت فيه أنها أنسة بالرغم من أنها متزوجة وحيث أثبت الكشف بالمصلحة أن المتهمة حصلت على جواز سفر رقم …./84 واقرت فيه أنها متزوجة وإقرار من الزوج أنها لا تعمل بالحكومة والقطاع العام وحصلت على الجواز رقم ………../88 واثبتت فيه أنها آنسة غير متزوجة وتعمل مدرسة بكلية الطب جامعة الأزهر وأقرت بالصحيفة رقم 2 من سجل الجواز المذكور آنها آنسة ولم تتزوج ولا تحمل جواز سفر آخر . ومن ثم فإن حقيقة الواقعة – كما حصلها الحكم على النحو المار بيانه – هى الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسهيل حصول الطاعنة على جواز سفر خلافا لما ذهبت اليه النيابة فى وصفها الاتهام ومن بعدها الحكم المطعون فيه من أن الادلاء بتلك البيانات كان بغرض تسهيل الحصول على تأشيره خروج . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة . وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبيت فإن تقرير غير الحقيقة فى هذا الإقرار غير معاقب عليه ، وإذ قضى الحكم المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها من التهمة المنسوبة إليها .(الطعن رقم 11928 لسنة 61ق جلسة 23/9/2001).