فالتوقيع على مذكرة الأسباب بالتصوير الضوئى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه .
       وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر فى القانون دونما عذر مدلول عليه ، فضلا عن أن مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن وإن حملت فى صورة ضوئية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ………….المحامى ، إلا أن التوقيع عليها كان بالتصوير الضوئى الذى لا يقوم مقام أصل التوقيع والذى هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه ، وبذا غدا الطعن ، لهذا وذاك ، مفصحا عن عدم قبوله شكلا .(الطعن رقم 2320 لسنة 66ق جلسة 6/5/2001)