•        عدم إسباغ الصفة الرسمية لمحاضر الخطبة عند المسيحيين يجعلها من الأوراق العرفية التى لا تخضع للحماية التى كلفها المشرع فى المادتين 211، 213 عقوبات :
       وقد قضت محكمة النقض بأن : قصر الشارع فى المادة 3 من القانون 68 لسنة  1947 المعدل بالقانون 629 لسنة 1955 اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق الزواج والطلاق دون غيرها من المحررات والعقود . عدم تعرض القانون المذكور لتوثيق محاضر الخطبة عند المسيحيين . أثره . عدم اسباغ الصفة الرسمية عليها أو اعتبارها من الأوراق الرسمية التى قصد الشارع الحماية لها طبقا للمادتين 211،213 عقوبات . اعتبار تلك المحاضر من الاوراق الرسمية خطأ فى القانون يوجب النقض والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات .( نقض 14/12/1988 طعن رقم 4683 لسنة 58ق).