تكون إجراءات المحاكمة باطله فى حالة تولى الدفاع عن المتهم محام غير مقبول أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الإبتدائية :
       وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام المحاكم الجنايات ، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق ، أن المحامى الذى يتولى – وحده – الدفاع عن الطاعن ، غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو ما يعلوها فى السلم القضائى ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ما يعيب الحكم ويوجب نقضه . (الطعن رقم 1934 لسنة 55ق جلسة 25/12/1985 س36 ص1169)
لا يترتب البطلان على عدم حضور محام مع المتهم بجنحة :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم الى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة ان تستمع الى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلب المحامى الحاضر معهم تأجيل الدعوى لحضور ، محاميهم الأصيل فكان لزاما على المحكمة أما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهمين الى رفض الطلب حتى يبدوا دفاعهم ، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بدون سماع دفاع المتهمين مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .(الطعن رقم 2091 لسنة 50ق جلسة 4/2/1981 س32 ص124).