واستعانة الشاهد بورقة مكتوية أثناء أداء شهادته أمر متروك للسلطة التقديرية للقاضى :
           وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى فإنه لا على المحكمة إن هى رأت فى حدود سلطتها التقديرية عرض الأوراق على هذا الشاهد لتذكيره بوقعة رأت عى ضرورتها لصالح تحقيق الدعوى ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله . (الطعن رقم 5631 لسنة 52ق جلسة 24/1/1983 س34 ص147) . وبأنه " استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه شهادته . يقدره القاضى حسب طبيعة الدعوى " (الطعن رقم 3578 لسنة 63ق جلسة 19/2/1995 لم ينشر بعد) .
ويجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى اجراءات التحقيق .
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود .
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك . (م413 من قانون الإجراءات الجنائية) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها وهى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هى لزوما لإجرائه ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلبه سماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة إلا على سبيل الاحتياط ، كما أنه وإن تمسك به أمام محكمة ثانى درجة إلا أنه لم يصر عليه فى ختام مرافعته ، فإنه لا على هذه إن هى التفتت عن ذلك الطلب ولم ترد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية . (الطعن رقم 9 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص272) . وبأنه " من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة أجراؤه ، ومن ثم فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن الى طلبه إعادة سماع الشهود يكون على غير أساس ، مادامت هى لم ترى من جانبها حاجة إليه ، ومادامت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شاهدى الإثبات وشاهدى النقى " (الطعن رقم 1007 لسنة 44ق جلسة 3/12/1974 س25 ص808) . وبأنه " أنه وإن كان الأصل وفق المادة 413 إجراءات جنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة 413 إجراءات جنائية توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ، وترتيبا على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها " (نقض جلسة 3/1/1977 س28 ص25) . وبأنه " المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة . إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق . شرط ذلك . مراعاة مقتضيات حق الدفاع . عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص فى إجراءات التحقيق . م413 إجراءات . إغفال طلب سماع شهود الإثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة الى طلب سماعهم . قصور . " (الطعن رقم 2143 لسنة 51ق جلسة 17/12/1981 س32 ص1127) . وبأنه " لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه – وقرر أن فساد العجوة المضبوطة سببه …… وطلب مناقشة محلل العينة فى أسباب العفن والسوس الموجود بالعينة المحللة ، ولما كان ذلك ، وكان الأصل عما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها ، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق ، ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تستجب الى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة ودون أن تعرض لهذا الطلب إيرادا له وردا عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه ، كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه "(الطعن رقم 451 لسنة 46ق جلسة 3/10/1976 س27 ص691) وبأنه " من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه " (الطعن رقم 667 لسنة 46ق جلسة 6/1/1980 س31 ص35) . وبأنه " استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية مادامت قد طرحت بالجلسة . محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق . عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات . مثال . " (الطعن رقم 1274 لسنة 42ق جلسة 8/1/1973 س24 ص54) . وبأنه " تمسك الطاعن بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثانى درجة . عدم إجابته . إخلال بحق الدفاع " (الطعن رقم 4749 لسنة 56ق جلسة 28/1/1987 س38 ص148) . وبأنه " الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها وهى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هى لزوما لإجرائه " (الطعن رقم 9 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص272) . وبأنه " من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها " (الطعن رقم 1529 لسنة 48ق جلسة 11/1/1979 س30 ص49) .