ويجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الى الدرجة الثانية وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى . (م286 إجراءات جنائية) .
 وقد قضت محكمة النقض بأن : إن ما يثيره الطاعن بدعوى خطأ إسناد الحكم لأقوال ……….. على والده وأقوال ……… على مطلقها ………… لأن ذلك منهى عنه بنص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له ، وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك ، وأما نص المادة 209 من قانون المرافعات – المادة 67 من قانون الإثبات الحالى – فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع الدعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. (الطعن رقم 826 لسنة 48ق جلسة 6/2/1978 س29 ص136) . وبأنه " مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمتنع عنه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك ، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر ، ولما كان الحكم فيما خلص إليه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة الى حقها فى الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ذلك أنه كان عليها ، إن هى أرادت ، أن تفصح عن رغبتها فى استعمال هذه الرخصة التى خولها إياها القانون ، أما وهى لم تفعل فإن شهادتهما تكون صحيحة فى القانون جائزا الاستدلال بها " (الطعن رقم 6281 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984 س35 ص353) . وبأنه " إذا كان الثابت مما أورده الحكم إن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان ويصح فى القانون إسناد الحكم الى قولها " (نقض جلسة 7/3/1961 س12 ص324) .
وقد نصت المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها .
ومفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا ، فإن كان غير مميز لأى سبب فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وعلى المحكمة متى طعن على الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذا الطعن بلوغا الى غاية الأمر فيه . (الطعن رقم 1863 لسنة 40ق جلسة 7/3/1971 س22 ص199) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز إن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا وإنما تتوافر بفقد أحدهما ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريرا طبيا استشاريا بظاهر هذا الدفاع ، وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها التمييز أو بحيث خصائص إرادتها وإدراكها العام استيثاقا من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتهما بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2003 لسنة 48ق جلسة 2/4/1979 س30 ص426) . وبأنه " قيام منازعة جدية حول قدرة الشاهد على التمييز . وجوب تحقيقها " (الطعن رقم 295 لسنة 62ق جلسة 14/12/1993) وبأنه "لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأى الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر مما مفاده يجب الأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وعلى محكمة الموضوع أن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أو طعن على هذا الشاهد بأنه غير مميز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على نحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه بأنه مصاب بتخلف عقلى ، وأورد الحكم ما يظاهر هذا الدفع – على ما سلف بيانه – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ومع ذلك عول على شهادته فى قضائه بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون " (الطعن رقم 2269 لسنة 52ق جلسة 19/10/1982 س33 ص782) وبأنه "لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز إن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ،  وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليها بأنه مصاب بالجنون  وسبق الحكم بالحجر عليه وقدم صورة لكشف طبى صادرة من الوحدة المحلية يظاهر هذا الدفاع وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، وعولت فى الوقت نفسه على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل ودون تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه  ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 5333 لسنة 54ق جلسة 4/3/1986 س37 ص338) وبأنه "لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – والتى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا الى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد أحدهما ، وإذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد بأنه مصاب بما يفقده القدرة على التمييز وقدم مستندا يظاهر هذا الدفاع – على ما أثبته المحكمة بمحضر الجلسة – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع " (الطعن رقم 2296 لسنة 52ق جلسة 3/3/1983 س34 ص314) .