وقد قضت محكمة النقض بأن : إن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى لمل هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . (الطعن رقم 7564 لسنة 68ق جلسة 1/1/2001) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوالهم متهم آخر ولو كانت واردة فى محضر الشرطة متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى " (الطعن رقم 6027 لسنة 53ق جلسة 19/2/1984 س35 ص163) .