لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليها . (الطعن رقم 2587 لسنة 51ق جلسة 20/2/1982 س33 ص232) .
•        الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه :
وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما أشير إليه بأسباب الطعن – والمفردات المنضمة – في مذكرة قدمها الدفاع لمحكمة الموضوع نعيا على الحكم بأنه عول على أقوال المجندين ، وكذا أقوال كل من .............. ، ............. وهما التاسع والخامس عشر من بين شهود الإثبات رغم أن أقوالهم صدرت تحت تأثير إكراه معنوي وتهديد ووعيد وقع عليهم من قبل الطاعن الثاني ، وهو قول مرسل لا يسانده دليل ، ولا يؤكد وجود ثمة إكراه مبطل لأقوال الشهود المذكورين معنى ولا حكما ، ما لم تكن محكمة الموضوع قد استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها تأثير ذلك على إرادة الشهود – وهو ما لم يحدث – إذ مرجع الأمر في ذلك هو تلك المحكمة باعتبار أن أقوال الشهود دليل من الأدلة المطروحة في الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود المذكورين بالتحقيقات معرضا عن دعوى إكراههم يعد إكراها ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الشهود المذكورين تم سؤالهم في غير موضع من تحقيقات الدعوى بعيدا عن مظنة التأثير عليهم أو الإكراه ، ومثل بعضهم بجلسات المحاكمة وشهدوا بما عن لهم من أقوال في ظروف شابتها الطمأنينة وبغير خوف أو رهبة ولم يشر أيهم إلى أن إكراها ما قد وقع عليهم وفي حضور المدافعين عن الطاعنين ، ومن ثم تكون دعوى الإكراه التي تثار نعيا على الحكم دفاعا مرسلا عاريا من دليل يظاهره أو وقع يسانده لا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولمم تورده أو ترد عليه ، فضلا عن أن الدفاع لم يحدد ماهية الإكراه الذي تعرض له الشهود ومداه ومصدره ، ويكون ما أثير في هذا الشأن لا محل له" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/3/2014)