خطأ الحكم فى تسمية الإقرار اعترافا . لا يقدح فى سلامة الحكم :
 وقد قضت محكمة النقض بأن : خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . (الطعن رقم 11354 لسنة 69ق جلسة 23/12/1999) . وبأنه " تسمية أقوال المتهم اعترافا . لا يعيب الحكم مادام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانونى للاعتراف " (نقض 1/4/1992 طعن رقم 1982 لسنة 60ق) .