وقد قضت محكمة النقض بأن : الإقرار المنسوب الى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرارا غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه متى اطمأن إليه حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغا . (1/12/1965 أحكام النقض س16 ق176 ص916) . وبأنه " الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه يعتبر إقرارا غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذه حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغا " (21/5/1963 أحكام النقض س14 ق85 ص438) .