مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionما لا يعد اعترافا  Emptyما لا يعد اعترافا

more_horiz
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان المتهم غذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده اعترافا منه بإحراز السلاح ، فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما استبعد دليل منها . (10/6/1952 أحكام النقض س3 ق403 ص1076) .

descriptionما لا يعد اعترافا  Emptyرد: ما لا يعد اعترافا

more_horiz
إذا كان الاعتراف غير كاف فيجب على المحكمة سماع باقى أدلة الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور :
 فقد قضت محكمة النقض بأن : إن ما نصت عليه المادة 134 تحقيق جنايات من أنه فى حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه تحكم بغير مناقشة ولا مرافعة ، ذلك ليس فيه ما يحد ما للمحكمة من السلطة من سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضروريا من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها ، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل فى الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافيا لتكوين عقيدتها ، فإذا كان هذا الاعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقى أدلة الدعوى . (8/1/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق12 ص66) .
لما كانت النيابة العمومية قد حلت محل قاضى التحقيق وهى جزء من القضاء فالاعتراف بالفعل الحاصل أمامها يتمم ما اشترطته المادة 32 عقوبات للحكم بالإعدام . (4/4/1896 الحقوق س11 ق32 ص173) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد