وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان المتهم غذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصا آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده اعترافا منه بإحراز السلاح ، فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما استبعد دليل منها . (10/6/1952 أحكام النقض س3 ق403 ص1076) .