متى كانت المحكمة قد عولت أيضا فيما عولت لإدانة المتهم على الاعتراف المنسوب إليه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته منفصل عن تلك الإجراءات الباطلة ولا هى كشفت عن مدى استقلالها عنها فإن الحكم يكون معيبا . (8/10/1957 أحكام النقض س8 ق205 ص765) . وبأنه " لما كانت شهادة الشاهدين التى استندت إليها المحكمة فى قضائها بالإدانة لا تخرج عن أن تكون تقريرا لما كشف عنه القبض والتفتيش الباطلان وتأكيدا له ، ولا يمكن أن يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر ، وكان ما قرره الطاعن من العثور على المخدر فى السلة لا يعد اعترافا منه بحيازته أو إحرازه له ، ولا يعدو أن يكون تقريرا لما نتج عنه التفتيش الباطل ، كما أن نتيجة التحليل أثر من آثار ذلك التفتيش الباطل ، وإذا انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى فى الدعوى دليل على نسبة إحراز المخدر الى الطاعن ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإدانة استنادا الى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش يكون معيبا متعينا نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه " (27/11/1962 أحكام النقض س13 ق191 ص785) .