الدفع بعدم إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة
 وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً
يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً وإذا فات الحكم بيان مضمون اعتراف المتهم ووجه استناده إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
وقد قضت محكمة النقض بأن " وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه وإحراز سلاحين أبيضين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أسبغ على أقواله بالتحقيقات بأنها اعتراف منه بماديات الجريمة وجردتها من سياقها مما يعيبه بما يستوجب نقضه ، وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه من أدلة – على اعتراف المتهم ، وتحدث عن هذا الاعتراف في قوله " وحيث اعتراف المتهم بالتحقيقات بما أسند إليه معللا ذلك للانتقام من المجني عليه لمحاولته مراودة المتهم عن نفسه حال تواجده معه داخل السيارة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مضمون اعتراف المتهم ووجه استناده إليه فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن " (الطعن رقم 64301 لسنة 75ق جلسة 7/6/2006)