•        الإذن بالتفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر :
التفتيش من اجراءات التحقيق القضائى لا يملكه إلا رجال التحقيق ، ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا فى أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر فى القانون وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة والإذن بالتفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر .
وقد قضت محكمة النقض بأن"من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (للبحث عن سلاح وذخيرة) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه الى غير ما أذن بتفتيشه ، إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (فى إحدى حالات التلبس) ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بأدلة سائغة أن المخدر المضبوط لم يعثر عليه عرضا أثناء التفتيش بحثا عن السلاح والذخائر ، وقد استبان من طبيعة وصغر ولون اللفافة ومكان العثور عليها أن الضابط حين ضبطها ثم فضها لم يقصد من ذلك البحث عن اسلحة أو ذخائر وإنما قصد البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر الإذن بشأنها ، ولما كان تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفا تنطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها مادام سائغا ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معا ، وأن العثور على المخدر لم يتم عرضا بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة احراز المخدر ، ومن ثم فلا تصح المجادلة فى ذلك " (نقض 24/12/1981 طعن رقم 2260 سنة 51ق) وبأنه " تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التى كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت من الطاعن عرضا أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذا للإذن الصادر بذلك بحثا عن الأشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائى يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة احراز المخدر وأن أمر ضبطه كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة ، ذلك أن ضبط النقود على الصورة التى تم بها لا يستلزم حتما الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم يعد ضبط مبلغ الرشوة بحثا عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها " (نقض 21/1/1980 طعن رقم 585 سنة 49ق س31) وبأنه " واقعة مشاهدة رجل الضبطية للمتهم يضع مادة فى فمه لم يتبينها وظنها مخدرا لا توفر حالة التلبس رغم كون المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالاتجار فى المخدرات " (الطعن رقم 1307 لسنة 28ق جلسة 22/12/1958 س9 ص1109) وبأنه " القبض على المتهم باطلا قبل شم فيه – انتفاء حالة التلبس – اجراء غسيل معدة للمتهم بعد ذلك ليس اجراء صحيحا " (الطعن رقم 1307 لسنة 28ق جلسة 22/12/1958 س9 ص1109) وبأنه " مجرد تلفت راكب قطار يمنه ويسره وارتباكه لرؤية رجال البوليس الملكى وعدم استقراره على رأى واحد عند سؤاله عن اسمه لا يكفى لخلق حالة تلبس بالجريمة " (الطعن رقم 1678 لسنة 28ق جلسة 20/1/1959 س10 ص60) وبأنه " مجرد سير راكب فى عربة قطار واحتكاكه بالركاب لا يوفر حالة التلبس بالجريمة ولا يبرر من ثم القبض عليه " (الطعن رقم 1030 لسنة 28ق جلسة 21/10/1958 س9 ص839) وبأنه " إن صور التلبس قد وردت فى القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ، ومن ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها فى قول المخبر أنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله فى انه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى القانون إذ اعتبر المتهم فى حالة التلبس . ذلك بأن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدى الى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته " (الطعن رقم 2016 لسنة 27ق جلسة 3/3/1958 س9 ص213) .