•        إثارة أساس الدفع بعدم جدية التحريات لم يبد أمام محكمة الموضوع . غير مقبول . وتعلق التحريات وإذن التفتيش بطاعن آخر . لا صفة للطاعنين فى الدفع ببطلانهما ولو كانا يستفيدان منه .
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان أيا من الطاعنين لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان سوابق المتحرى عنهما وعملائهما ومعاونيهما من الصبية كأساس للدفع بعدم جدية التحريات . يضاف الى ذلك أنه لما كانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول وآخر غير الطاعنين الثانى والثالث فلا صفة لهذين الآخرين فى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه " (الطعن رقم 4493 لسنة 70ق جلسة 7/11/2000) .