•        حق المحاكم فى الرقابة الشكلية على القانون للتأكد من إصداره بواسطة السلطة المختصة ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه :
حق المحاكم فى الرقابة الشكلية على القانون للتأكد من إصداره بواسطة السلطة المختصة ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه .
وحق المحاكم فى الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور . مادام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا قرار بالتفسير أو حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته .
وقد قضت محكمة النقض بأن"من حيث أن التشريع بتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة ، وهذا التدرج فى القوة ينبغى أن يسلم منطقا الى خضوع التشريع الأدنى للتشريع إلا على ، ولا خلاف على حق المحاكم فى الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده إلا على أى للتأكد من تمام سنة بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه فإن لم  يتوفر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه ، أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم فى الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور القائم بقولها (تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون) ولا جدال انه على ضوء النص الدستوري سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا التفرد بالحكم بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيها وإلى دستوريته لا يشاركها فيه وحجبه الحكم فى هذه الحالة مطلقة تسرى فى مواجهة الكافة ، على انه فى ذات الوقت للقضاء العادى التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفة للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم فى غيرهم ، ويستند وأحكام القانون على حد سواء ، غير انه حين يستحيل تطبيقهما معا لتعارض أحكامها ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالا لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى كما يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بأنه لا شأن للرقابة الدستورية بالتناقض بين قاعدتين قانونيتين من مرتبة واحدة أو مرتبتين مختلفتين،كما لا يمتد اختصاص المحكمة لحالات التعارض بين اللوائح والقوانين ولا يبين التشريع ذات المرتبة الواحدة ، وان هذا القبول مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع من حق المحاكم فى رقابة قانونية للوائح أو شرعيتها وما جرى عليه قضاء محكمة النقض من الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون بينما يختص القضاء الادارى بإلغاء هذه اللائحة،ومن غير القبول أن يقرر هذا الحق للقضاء العادى بينما يمنع من رقابة مدى اتفاق القوانين مع قواعد الدستور وعدم مخالفتها ، فهذان النوعان من الرقابة القضائية ليسا إلا نتيجتين متلازمتين لقاعدة تدرج التشريع،وليس من المنطق بل يكون من المتناقض التسليم بإحدى النتيجتين دون الأخرى ، فما ينسحب على التشريع الفرعى من تقرير رقابة قانونية أو شرعيته ، ينبغى أن ينسحب كذلك على التشريع العادى بتخويل المحاكم حق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، فضلا عن أن تخويل المحاكم هذا الحق يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانونا تسنه على خلاف الدستور وتجبرهم بذلك على تطبيقه ، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها فى تطبيق القواعد القانونية والتى على رأسها قواعد الدستور.ويؤكد هذا النظر أيضا أن الدستور فى المادة 175 منه أناط بالمحكمة الدستورية العليا حق تفسير النصوص التشريعية وأوضحنا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا جهات القضاء الأخرى فى هذا الاختصاص بقولها (كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعاً فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا).فرغم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير الملزم للكافة فإن المشرع لم يسلم هذا الحق من المحاكم مادام لم يصدر قرار بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا أو من السلطة التشريعية وهو ذات الشأن بالنسبة لامتناع المحاكم عن تطبيق القانون المخالف للدستور مادام لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بدستورية النص القانونى أو عدم دستوريته" (الطعن رقم30342لسنة 70ق جلسة28/4/2004)