الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى
من قانون الأسلحة والذخائر
          أجاز المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذه الجداول سواء بالإضافة أو بالحذف معدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم3 فيكون التعديل بالإضافة .
          وهذه الفقرة تثير شبهة عدم دستوريتها لأنه من غير المقبول إضافة أسلحه أخرى غير مجرمة كان مسموح بها وبالتالى عدم علم الأفراد بها أما الحذف فلا يثيران مشكلة لأنه يضيق من نطاق التجريم .
وقد عرض هذا الأمر قبل ذلك فى حالة مماثلة على المحكمة الدستورية وأباحت بأنه من حق الوزير تعديل الجداول الملحقة بالقانون سواء كان بالحذف أو بالإضافة أو بالتغيير وكان ذلك بالنسبة للمادة 32من قانون المخدرات رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " لما كان المشرع فى المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد أعمل هذه الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 66 من الدستور وقصر ما ناطه بالوزير المختص على تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو يتغير النسب الواردة فيها ، وذلك تقريرا منه لما معها مواجهة التغيرات المتلاحقة فى مسمياتها وعناصرها تحقيقا لصالح المجتمع،وكانت القرارات التى يصدها الوزير المختص فى هذا الشأن لا تستند فى سلطة إصدارها الى المادة 108 أو المادة 144 من الدستور بشأن اللوائح التفويضية أو اللوائح التنفيذية وإنما الى المادة 66 من الدستور فإن النعى على المادة 32 المشار إليها يكون على غير أساس " (الدعوى رقم 15لسنة1قضائية دستورية- جلسة9/5/1981)
والملاحظ أن هذه الفقرة تصطدم مع القاعدة العامة في القانون الجنائي بعدم تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية عدم انسحاب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها وعلى ذلك لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق .
          وقد قضت محكمة النقض بأن"من المقرر دستوريا وقانونا أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق . وان القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . وكان مؤدى دفاع الطاعن المشار إليه أن الفعل المسند قد تم نفاذ القانون الذى نص على تجريمه دون ما صلة له به ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهرى إذا يترتب عليه - لو صح - خروج الفعل من نطاق التأثير بالنص الذى دانه الحكم بموجبه ودفع التهمة المسندة إليه"(الطعن رقم 23112لسنة61ق- جلسة 9/10/1994) وبأنه"القوانين الجنائية عدم انسحاب أثرها الى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . دفاع الطاعن بتمام الفعل المسند إليه قبل نفاذ القانون الذى نص على تجريمه دون ما صلة له به جوهرى إغفال تحقيقه واطراحه جملة قصور" (الطعن رقم23112لسنة61ق جلسة9/1994) وبأنه"من المقرر أن القاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى تقتضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وتضييق ضد مصلحته ، وانه لا يجوز ان يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ، وذلك يتضح بجلاء من استقراء نصوص الدستور ، حيث نص فى المادة 66 منه على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها ، فقد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغير يتمثل أساسا فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى مفصحا بذلك من أن ما يركن إليه القانون الجنائى ابتداء فى زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه ايجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا ذلك أن العائق التى ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها فى ملابساتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هى مناط التأثيم وعلته وهى التى يتصور إثباتها ونفيها ، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها وتقدير العقوبة الناسبة لها ، بل انه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعا وواضحا ، ولكنها تجعل بصرها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها ، ومن ثم تعكس هذا العناصر تعبيرا خارجيا وماديا عن إرادة واعية ، ولا يتصور بالتالى وفقا لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية وليست النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته- تعتبر واقعة فى منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكا خارجيا مؤاخذا عليه قانونا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجيا فى صورة مادية لا تخطئها العين،فليس ثمة جريمة وكان الأصل وفقا لنص المادة 66 من الدستور هو أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص عليها القانون فى جلية أو استقرار على الأقل وفقا للحدود التى بينها كذلك فان من القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية ان يكون درجة اليقين التى تنظم أحكامها فى أعلى مستوياتها واظهر فى هذا القوانين منها فى اى تشريعات أخرى ، ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية اخطر القيود وابلغها اثر،ويتعين بالتالى ضمانا لهذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وبمراعاة ان يكون دوما جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيه ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا تجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها كذلك فإن غموض النص العقابى مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرير عقوبتها بما لاحفاء فيه وهى قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك ان الغاية التى يتوخاها الدستور هى أن توافر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته فى إطار من الضوابط التى قيدها بها ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التى تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كى يدفعوا عن حقهم فى الحياة ، وكذلك عن حرياتها" (الطعن رقم 27354 لسنة 59ق جلسة 15/12/1994)