وقد قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملومة بإجابة الدفاع، الى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية، مادامت قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق، ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة. ذلك أن تقدير حالة المتهم التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية، أمر يتعلق بوقائع الدعوى ن يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه، طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. (نقض جنائي 28/11/1961 مجموعة أحكام محكمة النقض 12 - 3 - 942 - 194) وبأنه " لما كان تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها - ليكون قضاؤها سليما - أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما، لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب، وذلك إذا ما رأت في ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. ولما كان ما تساند إليه الحكم، في تبرير عدم إجابة الدفاع الى طلبه فحص حالة الطاعن العقلية، لا يسوغ ما انتهى إليه في هذا الشأن، ذلك بأن أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وموقفه أثناء محاكمة كل ذلك لا يدل بذاته - في خصوص الدعوى المطروحة - على أن الطاعن كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة. (نقض جنائي 20/2/1986 مجموعة أحكام محكمة النقض 37 - 304 - 62)