وقد قضت محكمة النقض بــأن"إذا كان الدفاع عن المتهم قد اقتصر في مرافعته على الإشارة عرضا الى أن المتهم كان بحالة غير طبيعية، فذلك لا يعتبر طلبا لمرض المتهم على أخصائي لفحص قواه العقلية، بل هو يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره كما ترى. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن المتهم اقترف جرمه وهو حافظ لشعوره واختياره، وردت على ما تمسك به الدفاع من جهة حالته العقلية، ولن تأخذ به بناء على ما محقته من أن المتهم ارتكب جرمه بأحكام وتدبير، وأنه لم يعترف إلا بعد أن قويت حوله الشبهات، وضاقت في وجهه السب، ففي ذلك ما يكفي لسلامة الحكم، وليست المحكمة ملزمة بأن تستعين برأى أخصائي، مادامت هى من جانبها لا ترى أنها في حاجة الى ذلك. (الطعن رقم 211 لسنة 10ق جلسة 22/4/1940)